يسأل الكثير من الناس عن القواعد الفقهية فى الوقاية من الأمراض فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال و هي كثيرة و متعددة منها: قاعدة :" لا ضرر و لا ضرار " و هذه بناء عليها، ذهب السادة الفقهاء إلى القول: بأن المصاب بالمرض المعدي – عموما – يسقط عنه فرض الحج. لأن تحقيق مصلحة المجتمع في السلامة من المرض، مقدمة على مصلحة الفرد في أداء فريضة الحج. كما أن الضرر لون من ألوان الظلم، و الظلم قد حرمه الله في جميع كتبه، و على هذا فيمنع الضرر ابتداء، كما لا يجوز مقابلة الضرر بمثله، وهو الضرار ، كما لو أضر شخص آخر في ذاته أو ماله، لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يسعى لرفع الضرر عنه بالطرق المشروعة. و أصل القاعدة أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: " لا ضرر و لا ضرار "، و قد استنبطت هذه القاعدة من القرآن الكريم، قال الحق سبحانه:" و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" سورة البقرة الآية/ 231. و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الضرر و الضرار معا في أكثر من موضع في السنة المطهرة،منها قوله صلى الله عليه و سلم: " من ضار أضر الله به، و من شاق شاق الله عليه" رواه الإمام أحمد في مسنده . و الضرر ما يكون بغير قصد، و الضرار ما يكون بقصد. و قريب من هذه القاعدة، قاعدة: " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " معناها، أن مصالح العباد لو اختلطت بالمفاسد، لألغيت تلك المصالح من أجل المفاسد، فما دام أن فوائد الحج ومنافعه على العبد ستختلط و تصطدم بمفسدة عدوى كوفيد 19 وهذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة أيضا، فلا حرج على من وجب عليه، و أعد له عدته.