قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن مرسوما رئاسيا سوريا صدر مؤخراً، يقضي بحرمان فلسطينيي سوريا، من الاستفادة من البعثات التعليمية خارج البلاد. أضافت المجموعة أن الحرمان يأتي في أول سابقة منذ إقرار المرسوم الجمهوري عام 1956. واعتبرت المجموعة أن هذا الإجراء، هو الثاني بعد قرار وزارة التربية السورية، في نوفمبر من العام الماضي، الذي استثنى الفلسطينيين من التعيين في الوظائف العامة لديها. حرم المرسوم الجديد الذي يحمل الرقم 6، والموقع من رئيس الجمهورية العربية السورية، بتاريخ 14 يناير من عام 2013، الفلسطينيين السوريين الاستفادة من قانون البعثات العلمية السابق رقم 20. تنص المادة رقم 13 من الفصل الثالث في المرسوم الرئاسي الجديد والمتضمنة أسس البعثات العلمية وشروطها، على أن يكون الموفد من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، ويستثني من هذا الشرط، من منح الجنسية العربية السورية، بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 7 أبريل عام 2011. لم تتضمن هذه المادة أي إشارة الى الفلسطينين الذين كانوا يندرجون تحت بند، ومن في حكمهم، علما أن المادة رقم 11 من قانون البعثات العلمية السابق رقم 20 والصادر في عام 2004، كانت تنص على ايفاد السوريين ومن في حكمهم.