يسأل الكثير من الناس عن من هم العاملون عليها ومقدار مايأخذ العامل على الزكاة فأجاب الدكتور محمد عاشور العالم بالاوقاف وقال يُعطَى العامِلُ على الزَّكاةِ قَدْرَ أُجرةِ عمَلِه ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابِلة ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك . الأدلَّة: أولًا: من السنَّةِ عن ابنِ السَّاعدي المالكيِّ، أنه قال: ((استعمَلَني عمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه على الصَّدَقة، فلمَّا فَرَغْتُ منها وأدَّيتُها إليه، أمَرَ لي بعمالةٍ، فقلتُ: إنَّما عَمِلْتُ لله، وأجري على اللهِ، فقال: خُذ ما أُعطِيتَ؛ فإنِّي عَمِلتُ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعَمَّلني، فقُلتُ مثلَ قَولِك، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا أُعطِيتَ شَيئًا مِن غَيرِ أن تسألَ، فكُلْ وتَصَدَّقْ )) . وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ عمَلَ السَّاعي سببٌ لاستحقاقِه الأجرةَ، كما أنَّ وَصفَ الفَقرِ والمَسكَنةِ هو السَّببُ في ذلك، وإذا كان العمَلُ هو السببَ، اقتضى قياسُ قواعِدِ الشَّرعِ أنَّ المأخوذَ في مُقابَلتِه أجرةٌ . ثانيًا: أن الذي يأخذُه بسبَبِ العَمَلِ، فوجب أن يكونَ بمِقدارِه ، فهم كسائرِ العُمَّال من الأمَراءِ والحكَّامِ وجُباةِ الفَيءِ، وغير ذلك؛ فإنَّما لهم من المالِ بقَدْرِ سَعيِهم وعمالَتِهم، ولا يُبخَسونَ منه شيئًا، ولا يُزادونَ عليه .