التمسك بالسنة من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى ومن صفات المتقين وإذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر "حوالى خمسة وثمانين كيلو مترا" وفاتته صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يقضيها ، إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها مقصورة ، أى صلاها ركعتين فقط ، لأن رخصة القصر وهى السفر كانت موجوده أثناء وجوب الظهر عليه ، وهى أيضا موجودة عند قضائها . أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء . (ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط ، نظرا لأن الرخصة وهى السفر كانت موجودة عندما فاتت منه ، وعليه الحنفية والمالكية . (ب ) ورأى يقول : بقضائها تامة أى أربع ركعات ، نظرا لأن الرخصة وهى السفر غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة . ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين . والمسألة الثانية : إذا فاتت صلاة الظهر فى الحضر- أى فى غير السفر-ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ركعات ، وذلك باتفاق الأئمة ، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية"