يسأل الكثير من الناس عن حكم تفويض الزوجة عند الزواج فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه ، وذلك أخذا من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كما جاء في قوله تعالى{يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً . وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فإن اللَّه أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا} الأحزاب 28 ، 29 . إلا أن هذا التفويض يتقيد بمجلس علمها فقط ، فلا يجوز أن تطلق نفسها في غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة ، كما إذا قال لها : طلقى نفسك متى شئت ، أو في أي وقت شئت ، فإنها لا تتقيد بالمجلس ، وكذلك إذا كان التفويض مقيدا بزمن ، كما إذا قال لها ، طلقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها تتقيد بهذا الزمن ، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصا في التفويض العام . ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله "متى شئت " حتى تستطيع أن تطلق نفسها في الوقت الذي تراه . ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة : إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت ، ثم تزوجها صح هذا التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل : زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي أطلق نفسي متى شئت فقال : قبلت ، تم عقد الزواج وصح التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضًا . وإذا قال الزوج لزوجته : طلقى نفسك كلما شئت فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثًا جملة واحدة ، بل لها تفريق الثلاث ، لأن القانون المصري رقم 25 لسنه 1929 منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة . فلا يستطيع أن يملك غيره مالا يملكه هو، وإن صح ذلك عند الحنفية كما هو مشهور مذهبهم . هذا ، وتفويض المرأة بالطلاق ، أو جعل العصمة بيدها ، لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء.