أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع المجمع الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخواتها رغم أنهن لم يرضعن معه؟". وقالت اللجنة، إن إذا كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه. وأوضحت اللجنة، أنه إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع.