يسأل الكثير من الناس عن حقوق المطلقة فى الإسلام فأجاب الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف وقال من الجدير بالذكر حقوق المرأة المطلقة في الشريعة الإسلاميّة السمحة، فلا يجب لأحد أن يبخس المطلقة أيًا من حقوقها، وجاء تفصيل هذه الحقوق في القرآن الكريم والسنة النبويةّ، وإن كانت المطلقة رجعيّة، والتي يستطيع زوجها مراجعتها دون الحاجة لعقد جديد فلها من الحقوق ما يأتي: النفقة ومن النفقة أيضًا السكن من مال زوجها، وقال الله تعالى في ذلك: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}،[10]. أمّا المطلقة البائن، فلا نفقة لها على المطلق لانفصام عقد الزواج بينمها، أمّا إذا كانت حاملًا فعلى زوجها نفقتها حتّى تضع مولودها. حقّ المتعة وهي المال الذي يقوم الزوج بدفعه للمرأة التي طلقها قبل أن يدخل بها، وذلك لجبر خاطرها، وهذا من محاسن هذا الدين الحنيف، وذلك لقوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}،[11]. ومن المستحب أداء حق المتعة لغير ذلك من المطلقات لأن قوله تعالى جاء عامًا: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. حق الصداق هو المهر الذي تمّ تسميته في عقد الزواج، وذلك في حال الطلاق بعد الدخول بها فهنا يجب للزوجة كامل المهر، ومحرّم على زوجها أخذ أيّ شيء منه إلا في حال رضاها، وقد جاء ذلك في قوله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}،[13]. وإن تمّ طلاقها قبل الدخول بها وبعد تسمية مهرها فلها حقّ في نصف المهر الذي سُمّي في العقد، وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}،[14]. وفي حال طلاقها قبل تسمية المهر ولكن بعد الدخول بها فلها مهر المثل؛ أي مثيلاتها من النساء، وذلك في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}.[15]. حق الإرث فمن حقوق المطلقة طلاقًا رجعيًا حق في الميراث إذا مات زوجها وهي في عدتها، وتأخذ نصيبها الذي فرضة الله عزّ وجل لها، كباقي زوجاته في حال تعدد الزوجات، ومن غير الجائز الانقاص منه، أو مساومتها عليه إلا إذا كانت راضية، وما شاع في بعض المجتمعات من حرمانهم للزوجة من حقها الشرعيّ في الميراث تنفيذًا لرغبة زوجها هو أمر محرم ومخالف للشريعة الإسلاميّة، وفيه تعدّ واضح على أمر الله.