أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى. جاء في حيثيات الحكم أنه من النص في المادة 77 مكررًا (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984، على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من...". وفى المادة 77 مكررًا (2)، من القانون سالف الذكر على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون...". ويدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيدًا لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء "مجلس القضاء الأعلى "يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردًا بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل.