وافق مجلس النواب، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين. وكان نص المادة بمشروع القانون كالتالى ( مادة 9 مكرراً ):لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون. واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذى أوضح ان وجود المادة، يعد تمييزا لاحد النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما انه سيكون أمرا غير دستورى. وايده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا، أتمنى من فرسان المحاماة أن يدافعوا عن الشمول المالى للدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك به تمييز قائلا:" المهنة تقدم من خلال خدمات مؤداه، وأطلب من المحامين أن يدافعوا على الموازنة العامة للدولة والشمول المالى". وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة المالية أن تضع نظام للقواعد اللازمة لتحصيل القيمة المضافة، الخاصة بأتعاب المحاماة بطريقة سهلة لكونها مختلفة عن بقية المهن، متابعاً: "مفيش ضوابط لأتعاب المحاماة، فى الخارج بياخدوا بالساعة لكن هنا مفتوحة وملهاش ضوابط". وبدوره قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة المالية أرسلت خطاب ترفض فيه النص، وطالب بأن يعطى البرلمان الفرصة لممثل وزارة المالية لشرح وجهة نظر الوزارة، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، : " أنا لا أريد أن تكون الحكومة طرفاً فى هذا، وعندما يتكلم رئيس المجلس على الحكومة أن تنصت". وقال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية ومقرر الجلسة، إن وزارة المالية حينما وضعت القيمة المضافة كان هناك قائمة إعفاءات، منها المهن التى تحتاج جهد ذهنى، والمحامى يعمل عمل ذهنى. وانتهي المجلس ليكون النص فى المادة "9" مكرر، " لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح"، مع حذف النص : " ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".