قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن زكاة الفطر سُميت بهذا الاسم لأنها تجب بالفطر من رمضان، ووقت وجوبها يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلى قبيل صلاة العيد، ووقت جواز إخراجها يكون قبل العيد وطوال شهر رمضان. وأوضح "عامر"، خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، فهي زكاة أبدان، يخرجها رب الأسرة المقتدر عن جميع أفراد أسرته، ويستحب إخراج زكاة الفطر للجنين في بطن أمه، والرسول فرض زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو من شعير، أو من زبيب، أو من تمر، والصاع هو مكيال يوازي 2:3 كيلو جرام. وأشار إلى أن إعلان دار الافتاء لقيمة زكاة الفطر ب13 جنيهًا فقط، فهي تعني الحد الأدنى للزكاة، ويجب على الغني والمقتدر أن يتوسع في الزكاة، بحسب قدرته. شاهد الفيديو..