كتب - إيهاب محروس: أودعت محكمة النقض حيثييات حكمها بإلغاء السجن المؤبد الصادر من محكمة جنايات المحلة لمسجلين خطر في الجناية رقم 8016 لسنة 2014 قسم أول المحلة، والمتهمين فيها بالاعتداء على أميني شرطة بمديرية أمن الغربية، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للحكم فيها أمام دائرة جديدة. وقالت المحكمة، إن ماجد أحمد السيد الزناتي، وإبراهيم رشدي محمود، استعملوا القوة والعنف مع موظفيين عموميين وهما أحمد الجيوشي رمضان، عبدالوهاب زكريا السيد، أميني شرطة بمديرية أمن الغربية لإجبارهما على الامتناع عن أداء عملهما وهو القبض عليهما متلبسين بحيازة أسلحة وذخيرة. وأضافت المحكمة أن المتهمين تعديا على أميني الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهما بغير ترخيص، فأحدثوا إصابة أميني الشرطة. واستندت المحكمة في حكمها على الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 196 لسنة 35 ق دستورية، 88 لسنة 36 ق دستورية، بتاريخي 8 نوفمبر 2014، و14 فبراير 2015، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على: «ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأضافت المحكمة، أن ذلك يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات الذي أعاد اللقاضي سلطة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة هذا التبديل. وتابعت في حيثياتها أن المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لها أن تنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة المحاكمة دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.