قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمي لأعمال المؤتمر، إن فعاليات مؤتمر القضاء الإدارى العربى المنعقد بمدينة شرم الشيخ تشهد حضور وفود 12 دولة عربية، ويعقد المؤتمر برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصرى. وألقى المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، محاضرة قيمة عن اساس الالتزام بتنفيذ الاحكام مفهوم منازعات التنفيذ. وأوضح المستشار مصطفى حسين، أمام الوفود العربية للقضاء الإدارى، أن الدستور المصرى ينص في (100) منه على أن: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله". ومؤدى ذلك، أن أساس الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، مصدره نص الدستور الحالى، والدساتير السابقة عليه بما فى ذلك الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية، وذلك بمراعاة أن الأصل طبقًا لحكم المادة (287) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والتجارية لا يجوز تنفيذها جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في القانون. وأضاف المستشار مصطفى حسين أنه انصياعاً لصريح نص الدستور، ونزولاً على قوة الأمر المقضى الثابتة للأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية، والتى تعلو على اعتبارات النظام، بما لايسوغ معه مع نهائية هذه الأحكام إعادة مناقشتها، وإنما التسليم بما قضت به، فإنه يلزم المبادرة إلى تنفيذ كل منها بالمدى الذى عينه الحكم، تنفيذًا كاملاً غير منقوص، موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانوني الصحيح، وصولاً إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم جهة القضاء الإدارية، إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية، وتتمثل الأخيرة في اصطدام التنفيذ بالواقع، كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ. وعن مدى سريان نظام إشكالات التنفيذ على الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية شرح المستشار مصطفى حسين ان قانون مجلس الدولة تضمن تنظيمًا لآلية وقف تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم المجلس فى المنازعات الإدارية، وجعله مقرونًا بالطعن على الحكم، وأسند لمحكمة الطعن أو دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا بحسب الأحوال الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ ، ولم يرتب على مجرد تقديمه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وان المحكمة الدستورية العليا اكدت على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة دون جهة القضاء العادي، منذ عام 1999 باعتبارها من ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري. واختتم المستشار حسين انه وقد حسم الدستور الحالي، الصادر عام 2014، بما تنص عليه المادة (190) منه من أن" مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة،يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبهذا يكون الدستور، بنص واجب النفاذ بذاته، قد أغلق الباب نهائيًا أمام الحيل القانونية للاستشكال في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام محاكم جهة القضاء العادي.