تنظر محكمة القضاء الادارى برأس البر، الأحد، دعوى محمد الطرابيلى المحامي رقم 391/ ق5 للالزام لتحصيل رسوم قناة السويس وكافة المستحقات المصرية بالجنيه المصرى بدلا من الدولار لخلق طلب وزيادة سعر الجنيه استنادًا وتطبيقًا للمادة 111 لقانون البنوك التى تؤيد الدعوى التي توقع عقوبه جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه. والدليل ان زيادة التحصيل بالدولار زاد سعره وتسبب فى زيادة اسعار الخامات التى هددت صناعة قلعة اثاث دمياط بالكساد الحالى. وكما أقرت المادة 112 منه ان سعر العملات يتحدد وفقا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصارات زالواردات بينما خالفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا. والمحكمة برئاسة المستشار مجدى مصطفى والمستشارين فاروق عباس رجب و على كردوشة و دكتور طارق يوسف وسكرتاية محمود البيلى قدم الطرابيلى مذكرة وحافظة مستندات واجلت لرد جهة الإدارة على ما تقدم.