للأضحية فضل عظيم وثواب جزيل عندالله _تبارك وتعالي _فهي سنةٌ أبيكم إبراهيم أحياها المصطفي _صلي الله عليه وسلم _ومن يطع الرسول ، ويتبعه له الفضل العميم والخير الوفير من رب العزة _عز وجل _ ومنه (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً). وكفي بالمتبع سنته شرفا ًأن يتحقق له ما ورد في حديثه _صلي الله عليه وسلم_( من أحيا سنتي ؛ فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة). وقد حث الحبيب صلي الله عليه وسلم علي إقامة سنة الأضحية وإحيائها بشكل خاص ؛فاسمع له وأنصت ؛ إذ يقول في : فضل الأضحية وثوابها ، ما رواه الترمذي ،وابن ماجة عن عائشة_رض_قالت :قال رسول الله_صلي الله عليه وسلم (ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلي من إهراق الدم ، وإنه ليؤتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع علي الأرض ؛فطيبوا بها نفساً). وسأله زيدبن أرقم يوما عن الأضاحي فأجاب فيما رواه الإمام أحمد، وابن ماجة (.....قال فما لنافيها يارسول الله ؟!قال :بكل شعرة حسنة قالوا: فالصوف يا رسول الله ؟! قال بكل شعرة من الصوف حسنة ). تعريف الأضحية لغةً وشرعاً "الأُضحية "بضم الهمزة وتسكين الضاد وتشديد الياء والجمع "الأضاحي"وهي اسمٌ لمايذبح في أيام النحر بنية التقرب إلي الله عز وجل. وفي عبارة الفقهاء قريبٌ من ذلك . "ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلي آخر أيام التشريق ؛تقرباً إلي الله تعالى". مشروعية الأضحية وحكمها شرعاً وقد ثبتت مشروعية الأضحية ، بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي الكتاب قوله _تعالي _( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر). ومن الحديث مارواه البخاري أن رسول الله_صلي الله عليه وسلم_(ضحي النبي _ص_بكبشين أملحين ،أقرنين ؛ذبحهما بيده وسمي وكبر ووضع رجله علي صفاحهما) قال صاحب كتاب "فقه السنة ":_"وثبت أن النبي _صلي الله عليه وسلم _ضحي ، وضحي المسلمون ، وأجمعوا علي ذلك ". وممن حكي الإجماع من الفقهاء المحققين ابن قدامة ،وابن دقيق العيد ، وابن حجر، والشوكاني حكمها وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي قال بوجوبها ويشهد للجمهور قوله _صلي الله عليه وسلم ؛ فيما رواه مسلم :(إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فليمسك عن شعره وأظفاره ) جاء في شرحهم للحديث أن قوله "أراد دليل علي سُنيتها لا وجوبها؛ إذ علقها بالإرادة والاختيار". وكان الشيخان :أبوبكر ، وعمر، لا يضحيان عن أهلهما خشيةً أن يظن الناس الوجوب . قال ابن قدامة "الأضحيةُ سنةٌ مؤكدة لايستحب تركها لمن يقدر عليها وهو قول أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنةً مؤكدة غير واجبة " ومن ثم كرهوا للقادر عليها أن يتركها واختلفوا في الحد ، الضابط للقدرة ؛فالجمهور علي قدرتها علي ثمنها زائداًعن حاجاته الأصلية ، وانفرد الحنابلة في قولهم ولو"بالدين " وبعبارة أوضح "يشترط كي تكون الأضحية سنة _كما هو قول الجمهور_أن يكون قادرا عليها؛فلا تطلب من العاجز عنها"، وترجم البخاري باباً في صحيحه تحت عنوان "باب سنة الأضحية ". وجاء في "الموسوعة الفقهية " أن فقهاء المذاهب اختلفوا في كونها سنة عين :أي علي كل واحد أم سنة كفاية :أي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين . "....وإيضاحه أنه إذا ضحي ناويا ًعن نفسه صحت عنه ، وإذا صحي ناوياً نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصغار وقعت التضحية عنهم " ومما استدلوا به علي كون التضحية سنة كفاية عن الرجل، وأهل بيته حديث أبي أيوب الأنصاري _رض_قال :"كنا نضحي بالشاة الواحدة ، يذبحها الرجل عنه وأهل بيته ؛ ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاةً وهذه الصيغة عن أبي أيوب تقتضي أنه مرفوع " [ملحوظة] من نذر لله أن يضحي وجب في ذمته أن يضحي ؛ فإن عين :حدد بهيمة معينة ؛ فقد وجب عليه التضحية بالبهيمة التي عينها وحددها. شروط صحة الأضحية وتصح الأضحية من الأنعام [الإبل والبقر والجاموس والأغنام والماعز] ،لقوله _تعالي_(ولكل أمة جعلنا منسكا ًليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) بشروطٍ ، مقررةٍ في حديث رسول الله _صلي الله عليه وسلم _ عند أبي داوود في السنن (لا تجزئ أربعةٌ في الضحايا: العوراء البينُ عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لاتنقي " ويلحق بهذه العيوب مايشبهها :يعني إن كانت لاتصح الأضحية ،بالعوراء ؛فمن باب أولي ألا تصح بالعمياء وعلي هذا فقس. قال ابن رشد:"وكذلك أجمعوا علي علي أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً؛ فلا تأثير له في منع الإجزاء" حكم الاشتراك في الأضحية قال ابن قدامة :"يجوز اشتراك السبعة يضحون ببدنةٍ أوبقرة ويجوز لهم اقتسام العمل " روي مسلم عن جابر بن عبد الله_رض_"نحرنا مع رسول الله_صلي الله عليه وسلم_قال:(نحرنا مع مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) وضحي النبي صلي الله عليه وسلم بكبشٍ عن نفسه ، وأهل بيته ومن الشروط المقررة السنُ "ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله سنة ،ومن البقر ماله سنتان ،ومن الإبل ماله خمس سنين " فقد جاء في صحيح مسلم عن رسول الله _صلي الله عليه وسلم_(لاتذبحوا إلا مسنة ؛فإن تعسر عليكم ؛فاذبحوا جذعةً من الضأن " وقال الشيخ سيد الصاوي كبير الوعاظ بدولة الإمارات سابقا_من علماء الأزهر الشريف_أن شرط السن شرط كمال لاشرط صحة،وأن العبرة ،بالسلامة من العيوب ،ووفرة اللحم ، وبهذاقالت دار الإفتاء المصرية في فتوي لهاجاء فيها"....؛فإن العلة هي وفرة اللحم ،.........فإن الإسلام قد راعي مصالح العباد، وجعل ذلك من مقاصد الشريعة". بقلم |الشيخ الداعية محمد المصري رئيس رابطة ودعاة الإسكندرية