تعليم العاصمة تحتفل باليوم العالمي لمحاربة الفساد وتطلق مبادرات توعوية    أحمد عباس يكتب : رسائل واعدة من تقرير «فيتش»    برلماني يكشف أسباب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار    أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    زيلينسكي: سنرسل لواشنطن نسخة معدلة لخطة ترامب    عقوبات أمريكية ضد أذرع كولومبية تساعد الدعم السريع فى السودان.. ما الذى حدث؟    مجلس الزمالك يتابع سير الجمعية العمومية العادية للنادي    تشكيل مباراة بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا    خبر في الجول - بيراميدز يحدد موعد سفره إلى قطر لخوض إنتركونتينينتال    كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات    ضبط 1742 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ    النيابة: في أقل من 10 أيام.. إحالة المتهم بالتعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية للمفتي    إطلاق نار وتخويف وتخريب... تفاصيل حادثة انتهت بالسجن 5 سنوات    وفاة منى صادق أستاذة الإلقاء والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية    رئيس الوزراء: تطوير جميع المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري    هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب    صحة الإسماعيلية تجرى الكشف علي 830 مواطنًا خلال يومي القافلة الطبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير    مستشار وزير الصحة: ننقل خبراتنا الطبية إلى جامبيا    بروتوكول تعاون بين الصحة وبنك مصر لدعم وتطوير عدد من المستشفيات    تصاعد حدة القتال بين تايلاند وكمبوديا على طول الحدود المتنازع عليها    تنسيقية الأحزاب: غلق باب التصويت في انتخابات النواب بالخارج باليوم الثاني    وتريات الإسكندرية تستعيد ذكريات موسيقى البيتلز بسيد درويش    توقف عضلة القلب.. وزارة الشباب والرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب بمباراة الدرجة الرابعة    فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح لليوم الخامس    رئيس جامعة العاصمة: لا زيادة في المصروفات وتغيير المسمى لا يمس امتيازات الطلاب (خاص)    «فيتش» تمنح الاقتصاد المصري ثقة دولية.. من هي هذه المؤسسة العالمية؟    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    الاحصاء:92.9% من مدارس التعليم قبل الجامعي متصلة بالإنترنت للعام الدراسي 2024/2025    تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    محافظ الدقهلية يتفقد معرض السلع الغذائية بالمنصورة ويوجه بتوفير مزيد من التخفيضات للمواطنين    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس المتهمين بقضية تبادل الزوجات الثانية بمدينة نصر
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2015


حصلت مصادر " على النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنح مدينة نصر فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تبادل الزوجات الثانية"، والمتهم فيها رجلان وامرأتان بتهمة تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات الصادر بحقهم حكم بالسجن 29 عاما. أودعت محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار المعتصم بالله جبالى، وسكرتارية حسام الدين مصطفى، حيثيات حكمها، على شبكة تبادل الزوجات الثانية، بالحبس لمدد تتراوح بين 3 سنوات و13 سنة، والمتهم فيها رجلان وامرأتان لاتهامهم بممارسة الدعارة عن طريق تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات وإنشاء موقع إباحى على الإنترنت لاستقطاب آخرين. اتهامات النيابة للمتهمين وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن النيابة العامه قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنهم فى 21 مايو 2015 بدائرة قسم اول مدينة نصر، المتهمين جميعا حرض كل منهم باقة المتهمين على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين فى التحقيقات، كما أعلن كل منهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الغير على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين فى التحقيقات. وقام المتهم الأول وزوجته بإدارة مسكن فى أعمال الفجور والدعارة وكان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمهما بذلك، كما ارتكبا فعلا فاضحا مخلا بالحياء علانية بأن قاما بممارسة الجنس سويا أمام أشخاص آخرين، كما قام المتهم الأول والثالث بمعاونة زوجتهما على اعتياد ممارسة الدعارة، والمتهمتان الثانية والرابعة اعتادت كل منهما ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز، وطالبت النيابة بمعاقبتهم بأقصى العقوبة. الجلسات وطلبات دفاع المتهمين وتابعت المحكمة أنه بتداول الجلسات ومثول المتهمين وبصحبتهم محامون وبسؤالهم شفاهة عما نسب إليهم من اتهامات أنكروها، فقامت المحكمة بعرض مشاهد الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة لهم والصور الضوئية المرفقة بالأوراق بناء على طلبهم. وطالب دفاع المتهمين بالبراءة لعدم جدية التحريات ولانعدامها، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء حالة التلبس وانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود جريمة بالأوراق، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنها قامت بالتعديل فى القيد والوصف بالنسبة للمتهمين. المتهم الأول بث أفكار شاذة ومحرمة شرعا ومجرمة قانونا وأثبتت المحكمة فى حيثياتها ثبوت جميع الجرائم للمتهم الأول وبالنسبة للجريمة الأولى من تحريضه لآخرين لارتكاب أعمال الفجور والدعارة، ثبت بإطلاع المحكمة على مشاهد الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة للمتهمين والصور الضوئية المرفقة بالأوراق من قيامه بتحريض المتهمة الثانية "زوجته" والثالث للرابعة على ارتكاب تلك الجريمة، وكان ذلك التحريض مباشرا بأن بث تلك الأفكار الشاذة والمحرمة شرعا والمجرمة قانونا على المتهمة الثانية "زوجته" والتى وافقت عليها، وتقابل مع المتهم الثالث وعرض عليه الأفكار التى لاقت قبولا لديه وطالبه بإقناع زوجته "المتهمة الرابعة" لإقامة حفل جنس جماعى والتى قبلت الفكرة، وتبادلا الأحاديث الجنسية على الهواتف المحمولة خاصتهم مما ترتب عليه وقوع الجريمة بالفعل، مما يكون قد وقر فى يقين المحكمة ارتكابه للجريمة المنسوبة له. كما قام المتهم الأول بالإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الآخرين على ارتكاب الفجور والدعارة، وقيامه بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للتحريض على نشر أفكار شاذة محرمة ومجرمة وهى تبادل الزوجات وأبدى دعوته للراغبين بالاتصال به على هاتفه الثابت بتلك الصفحة مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة له. إدارة مسكن فى أعمال الفجور والدعارة وأدار المتهم الأول مسكن فى أعمال الفجور والدعارة ولما ثبت بالأوراق قيامه بتأخير الشقة محل الضبط لاتخاذها وكرا لارتكاب جريمته، وباقى المتهمين مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة له. كما ارتكب فعلا فاضحا مخلا بالحياء علانية، وهو ماثبت على مشاهد الفيديو والمقاطع الصوتيه المسجلة من قيامه بخلع ملابس المتهمة الثانية "زوجته" فى حضرة آخرين وممارسة الجنس معها مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة له. كما عاون زوجته على اعتياد ممارسة الدعارة، من خلال قيامه بتقديمها لراغبى المتعة ليشبعوا رغباتهم الشاذة بان يقوم كل زوج باستبدال زوجه مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبه له. براءة المتهمة الثانية من تهمة التحريض على الفجور ب"فيس بوك" قالت المحكمة: حيث إنه لما نسب للمتهمة الثانية وبالنسبة للجريمة الأولى والثانية من تحريضها لآخرين لارتكاب أعمال الفجور والدعارة وقيامها بالإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الغير على ارتكاب الفجور والدعارة ولما كانت الجريمتين غير ثابتتين فى حقها لعدم وجود صدى لأى منهما بالأوراق من ثم قضت المحكمة ببراءتها منهما. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنها تيقنت من قيام المتهمة الثانية من إدارة مسكن لارتكاب اعمال الفجور والدعارة وما هو ثابت يقينا من قيامها و"زوجها" باستضافة باقى المتهمين ليتعاشر كل منهما مع زوج الآخر مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمة للجريمة المنسوبة لها، كما ثبت فى حق المتهمة من ارتكاب فعل فاضحا مخلا بالحياء علانية من قيامها بخلع ملابسها وإظهار عوراتها فى حضرة آخرين وممارسة الجنس معهم. وأوضحت اعتيادها ممارسة الدعارة بدون تمييز مع الرجال وما ثبت من قيامها بالاعتياد على ارتكاب تلك الجريمة نتيجة حالة الملل، التى أصابتها من طول علاقتها الزوجية التى دامت ما يقارب السبع سنوات "على حد قولها بأحد مشاهد الفيديو" مما يكون معه قد ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمة للجريمة المنسوبة لها، ومن جماع ما سبق وبالنسبة لما نسب للمتهم الثالث من جرائم منها تحريض زوجته على ارتكاب اعمال الفجور والدعارة وهو ما وافقت عليه ورحبت به، ومعاونته لها على اعتياد ممارسة الدعارة. وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة إنه لا ينال من تلك الحكم ما دفع به المتهمون من عدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، مؤكدة أن أن كل الدفوع المبداه من المتهمين لا تعدوا إلا أن تكون جدلا على المحكمة الالتفات عنهم اطمئنانا منها إلى ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من جرائم. منطوق الحكم "حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم الأول "عمرو.م.ع" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الأولى والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثانية والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة والحبس سنة مع الشغل عن التهمة الرابعة والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الخامسة، وبحبس المتهمة الثانية "سماح.ر" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة والحبس سنة عن التهمة الرابعة والحبس ثلاث سنوات عن التهمة الخامسة وبراءتها عما سوى ذلك من اتهامات". كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثالث "محمد.م.ع" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الأولى والحبس ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة وبراءته من التهمة الثانية، وبحبس المتهمة الرابعة "سهام.م.م" ثلاث سنوات مع الشغل عن التهمة الثالثة وبراءتها عما سوى ذلك من اتهامات. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم الصادر بشأن المتهمين جميعًا تنفيذًا مؤقتًا، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة والمصاريف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.