* يسأل عيد محمد من القاهرة: ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض علي أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الحج فريضة علي كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلاً فمتي أداه المكلف بشروطه وأركانة صح شرعاً وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحاً ولكنه غير مقبول ومعني ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لايقبل منه ولايثاب عليه لأنه أداه بمال حرام ولاتنافي بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لايلزم من الصحة القبول وصار كالصائم الذي يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لايقبل منه ولايثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأي مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالي. أما الحج بالمال الموهوب : فإنه لاخلاف في جوازه فرضا كان الحج أو نفلاً لأن الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكاً صحيحاً بمجرد القبض ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب علي الحج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن أدي هذه الفريضة. أما أداء الفريضة بامال المقترض علي أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته من حجه كما جاء بالشطر الأخير من السؤال : فإن الحكم لايختلف عما قررناه في الحج بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه وتحصيل الثواب المترتب عليه..ولاحرج عليه في الاستعانة إذا كان قادراً علي الوفاء بدينه أما إذا غلب علي ظنه أنه لو استقرض ما يكفية للحج لايقدر علي قضائه فإن الاقضل له في هذه الحالة عدمه لأنهم نصوا علي ذلك في الزكاة وإذا كان هذا في الزكاة التي تعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولي. * يسأل محمد نور الدين مقاول توريدات عموميه: جاري رجل عزم بمشيئة الله تعالي علي تأدية فريضة الحج هذا العام إلا أنه مريض ولايستطيع ارتداء زي الإحرام ويمكنه تأدية الفريضة في حالة ارتدائه الملابس العادية فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب : المنصوص عليه عند الحنفية أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بغيره لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرم لا من شروط صحته فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلي لبس المخيط كمرض ونحوه مثلاً وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق علي ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام سواء لبس ثوباً واحداً مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام علي ذلك أياماً أو كان يلبس المخيط ليلاً للبرد مثلا وينزعه نهاراً فإن زال عذره ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لايتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها وكذلك اذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر هذا والصوم في الكفارة التي يتخير فيها المحرم يجزيه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذلك التصدق علي المساكين أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم. والسائل يقول : إن جاره مريض ويضره لبس الإحرام فيسوغ له والحالة هذه أن يلبس المخيط وعليه كفارة يتخير فيها علي الوجه المشار إليه فإن زال بعذره واستمر علي لبس المخيط أو عاد ولبسه بعد زوال العذر فإنه تجب عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها من غير أن يأكل منها.