في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين والدنيا.. بعض الاسئلة عرضناها علي كل من الشيخ عاطف أبو المعاطي رئيس لجنة الفتوي بالشرقية والشيخ عاطف اسماعيل دياب والشيخ محمود أبوالفتوح المغربي والشيخ محمد حسانين أعضاء لجنة الفتوي فأجابوا: * يسأل علي محمد: خطب شاب فتاة وقدم لها هدايا تقدر بألف جنيه واتفق علي تقديم شبكة بعشرة آلاف جنيه واشتري بأربعة آلاف علي ان يكتب باقي المتفق عليه في قائمة المنقولات واستمرت الخطبة شهرين ثم أراد ان يعدل عن الخطبة فما حكم الشبكة والهدايا؟ ** الهدايا التي قدمت لهذه المرأة المخطوبة لا ترد إجماعا وخصوصا المستهلكة أما الشبكة فهي جزء من المهر فترد للخاطب لان المخطوبة لا تستحق المهر إلا بالعقد وإذا كان الخاطب لم يعقد عليها فلا تستحق الشبكة ويجب عليها ان تردها للخاطب. * يسأل محمود محمد: ما حكم العرف في الشبكة المقدمة من العريس إلي العروسة هل تعتبر جزءا من المهر أم هدية للعروس وما الحكم في حالة فسخ الخطوبة بسبب فرض شروط معينة لا تكون في إمكانية العريس تنفيذها وأيضا هل تدرج الهدايا المقدمة من العريس خلال فترة الخطوبة في قائمة المنقولات الزوجية أم حسب العرف الدارج؟ ** الشبكة في هذا الزمان تعتبر جزءا من المهر لارتفاع قيمتها وليست من قبيل الهدية والخطبة مجرد وعد بالزواج وبما ان الزواج لم يتم لحدوث خلاف أدي إلي ذلك فيجب رد الشبكة إلي العريس أما الهدايا فينبغي ان ينظر إلي من الذي عدل عن الزواج فإن كان العدول من العريس فلا ترد له الهدايا بل تصير حقا للعروس وإن كان من جهة العروس فترد الهدايا إلي العريس والاولي لأهل العروس عدم تكلفة العريس بما لايطيق.. والشبكة في الاصل من المنقولات وحق خالص للزوجة ولا يلزم كتابتها في قائمة المنقولات لانه في حالة حدوث خلاف يمكن لها ان تستولي عليها وتطالب بها مرة أخري في حالة الانفصال. * يسأل محمد سمير العزازي: ما حكم إمام يصلي التراويح بالناس وهو جالس علي كرسي لكبر سنه؟ ** طالما أنه إمام ومريض أو مسن يجوز ان يصلي بالناس جالسا لقوله تعالي "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم" قال الامام ابن كثير في تفسيره المراد هنا الصلاة.. وحديث النبي صلي الله عليه وسلم "إن لم تستطع ان تصلي قائما فصل قاعدا".. وقد صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم في مرض موته بأبي بكر الصديق جالسا. * يسأل عبدالعزيز سلطان شندي: تزوجت من سيدة ولكنها تحرم نفسها علي إلا في حدود مدة معينة وهي الجماع مرة واحدة اسبوعيا فقط فما حكم الدين في ذلك وهل لي الحق بالزواج عليها؟ ** لايجوز للمرأة شرعا ان تمنع نفسها عن زوجها عندما يطلبها لنفسه لان ذلك ما نهي عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث قال "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشة فلم تأته فبات غضبان عليها. لعنتها الملائكة حتي تصبح ".. وهذا الحكم عندما لايكون هناك عذر من مرض أو غيره يمنعها من تلبية أمر الزوج لانه ما تيسر طريق الحلال إلا تعثر طريق الحرام وبناء علي ذلك تصبح الزوجة آثمة لهذا الفعل وهو امتناعها عن زوجها عندما يطلبها في أي وقت للفراش وإن اصرت الزوجة علي موقفها وتعنت مع الزوج ولم تمكنه من نفسها عند الطلب وحاول إرجاعها عن ذلك بالنصح والتوجيه والدعوة لها ولم تستجب يجوز له أن يتزوج عليها ليقضي وطره في الحلال بدلا من الوقوع في الحرام. * يسأل علي حمدان: شخص تولي كفالة طفل صغير بموافقة والديه لكون امرأته لا تنجب ثم أوصي بجزء من ماله له فما حكم الدين؟ *. لا مانع شرعا أن يتولي هذا الشخص كفالة الصغير شريطة ان يحسن رعايته وتربيته والنفقة عليه والمحافظة عليه وله بذلك أجر عظيم وبالنسبة للوصية التي أوصي بها لهذا الصغير من ماله فهي جائزة شرعا ولكن في حدود ثلث التركة لان هذا الصغير ليس وارثا. * تسأل نهي علي: ما حكم الدين في وضع السيدات الخيار والزبادي علي الوجه؟ ** لا مانع شرعا من استخدام الفوائد التي تكون من وراء نعم الله التي أنعم بها علي عباده سواء في المأكل أو المشرب أو حتي في العلاج اللازم والذي يقرره الاطباء الثقات بأن هذا يحقق نفعا لجسم الانسان سواء البشرة أو غيرها شريطة عدم الاسراف وامتهان النعمة التي أنعم الله بها علي عباده بل وتستخدم في حدود الحاجة والمنفعة التي يقررها أهل الذكر. * يسأل محمود سالم: هل يجوز لشخص ان يرجع في الهبة التي وهبها لأحد الاشخاص؟ ** لا يجوز شرعا للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فقط يجوز ان يرجع في هبته لولده.