* يسأل محمد نور بشارع عبدالمجيد موسي ببولاق الدكرور: هل يجوز مساعدة المحتاجين من أموال الزكاة. وما حكم إفشاء الأسرار؟! ** يجيب الشيخ محمد سلامة الفارس وكيل أوقاف الجيزة: يجوز دفع الزكاة للمرأة المريضة إذا كان زوجها فقيراً وليس معه ما يكفي من المال للإنفاق علي زوجته المريضة وكذا أولاده وهذا من باب زكاة المال. لأن أحد المصارف لزكاة المال هو الفقراء وهؤلاء يتحقق فيهم هذا الوصف. أما بالنسبة لإفشاء السر فالأصل هو المحافظة علي الوعد والعهد. فإذا كانت من وعدت بأن تحافظ علي السر فإنها لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تفشي أو تعلن هذا السر لأن ذلك من باب مخالفة العهد وهو صفة في المنافق الذي قال فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم "وإذا ائتمن خان" فهذه المخالفة تعد من باب الخيانة. ولا يجوز لها أن تبرر موقفها بعدم الكذب لأن لها أن تتصرف في هذا الموقف بشكل لا يؤدي لإفشاء السر احتراماً للعهد الذي قال عنه سبحانه "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم". * يسأل خالد عبدالحليم تاجر مجوهرات: ما الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالمرابحة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: البيع بالتقسيط هو البيع بثمن مؤجل يدفع إلي البائع علي شكل أقساط. مثاله: زيد من الناس يبيع سيارته بعشرة آلاف. كل شهر ألف. هذا يسمي بيع بالتقسيط. أما بيع المرابحة فيكون للأمر بالشراء. ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد علي المواعدة. وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس به فيكون الإنسان محتاجاً إلي مال لكي يتزوج أو ليبني بيتاً. فيذهب إلي المصرف ويتفق معه علي أن يشتري له سيارة ثم يأخذ السيارة ويبيعها ويستفيد من ثمنها. هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء. والمراد بالمرابحة في كلام الفقهاء أن يبيعه برأس المال وربح معلوم. فمثلاً يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة أو أربح مائتي. هذا بيع المرابحة. وهذا بالإجماع أنه جائز. وما يتعلق ببيع المرابحة هذا يذكره العلماء في أقسام الخيارات. خيار التخيير بالثمن ومن صوره: بيع التولية: أن يبيعه السلعة برأس مالها. وبيع المرابحة: أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم. وبيع المواضعة: أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة. هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به. لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع يذكره الفقهاء تحت مباحث بيع العينة. لأن بعض صوره داخل في بيع العينة. ومن العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة. ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان. ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر. المهم أن نفهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء: إذا باعه مرابحة. إذاً الفرق بين البيع بالتقسيط وبيع المرابحة "علي صورته المعهودة" وباختصار: البيع بالتقسيط هو أن يحدد لك البائع الثمن الاجمالي لقيمة السلعة عند بيعه لها نقداً وفوراً. أما بالنسبة للتقسيط فهو يضيف علي الثمن فوائد التقسيط طبقاً للمدة المتفق عليها وغالباً ما تكون الفائدة مركبة. أما البيع بالمرابحة فهو أن يحدد لك البائع ثمن اجمالي جزافي شامل ثمن السلعة والربح الذي أضافه وارتضيت أنت بالثمن هذا وبالاتفاق يمكن تقسيط هذا المبيع لسداده علي دفعات دون إضافة أي فائدة.