* تسأل ماجدة.أ.ل من القاهرة: ما حكم دخول المرأة الحائض إلي المسجد لحضور درس علم؟! ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة شمال بأوقاف الجيزة: الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكث في المسجد.. أما العبور فلا حرج فيه لقوله تعالي: "ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتي تغتسلوا" ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد.. ثم دخل رسول الله ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" رواه أبوداود وفي الحديث الذي رواه الطبراني وابن ماجه تقول أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله حرمة هذا المسجد يعني فناءه.. فنادي بأعلي صوته: "إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب" ومما يؤكد أن الشيء المحرم هو المكث في المسجد وليس المرور ما رواه مسلم وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله: "ناوليني الخُمرة من المسجد" فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك" يعني لن يتلوث المسجد".. والخُمرة هي السجادة التي يضعها النبي تحت جبهته عند السجود. وهذه النصوص تدل علي حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة المسجد لسماع درس علم وغيره. فالمكث ممنوع والعبور فقط لحاجة لا مانع منه. ولم يقل يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد. * يسأل محمود شعبان الشريف من منطقة الحرمين بالمندرة - الاسكندرية: ما هو وقت الوقوف بعرفة. وماذا يلزم من وقف نهارا ودفع قبل الغروب؟ ** يجيب: وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلي فجر يوم النحر لقول جابر لا يفوت الحج حتي يطلع الفجر من ليله جمع. قال أبوالزبير فقلت له أقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم وعن عروة ابن مضر بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلي الصلاة فقلت يارسول الله اني جئت من جبل طيء.. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقالت رسول الله - صلي الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه. ودخول وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة وقال مالك والشافعي وغيرهما أول وقته زوال الشمس يوم عرفة واختاره أبوحفص العكبري وحكاه بعضهم إجماعاً لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال وقد قال: "خذوا عني مناسككم فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه". فمن حصل في هذا الوقت بعرفة ولو لحظة وهو أهل ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهلاً انها عرفة صح حجه لعموم حديث عروة بن مضر وتقدم لأنه كان سكراناً أو مغمي عليه لعدم العقل إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها.