المحكمة: القرار مخالف للقانون وتجرؤ وتطاول على أموال الناس وامتهان للكرامة القضاء الادارى: قرار المنع غير ملائم للقانون لأن الحرية الشخصية حق مصون لا يجوز المساس به ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزوجته وأولاده وإخوته من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة كما ألغت قرار منعهم من السفر. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وفتحي عبدالله البيومي. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الخامسة من القانون حددت فى الفقرة الأولى منها على أنه يتولى فحص إقرارات الذمة المالية ويحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق وأن هيئة التحقيق تشكل من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريقة القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس الشعب، ورأت المحكمة أن قرار المنع من التصرف صدر من المستشار مصطفي أبو زيد القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية بما يعد تطاولًا على اختصاصاته ومخالفة صارخة للقانون الذى يعمل القاضي تحت مظلته ويعتبر تطاولًا منه على الشرعية وامتهان للكرامة وتجرؤ على أموال الناس بلا سند من القانون وانتهت المحكمة إلى أن أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر باطلة. كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع رجل الأعمال محمد أبو العينين وأسرته من التصرف فى أموالهم في 11 أكتوبر 2012 بعد صدور حكم محكمة الجنايات ببراءته في القضية المعروفة إعلاميًا "بموقعة الجمل" وعندما تظلم علي القرار أمام محكمة الجنايات فتحدد بالتحفظ فقط على الأموال التى اكتسبها خلال فترة عضويته مجلس الشعب من عام 1995 حتى 2010 إلا أنه تظلم على القرار مرة أخرى بعد انتهاء مدة الستة أشهر المحددة للتظلم مرة أخرى فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور جابر محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته من قوائم الممنوعين من السفر . اختصمت الدعوى رقم 23264 لسنة 67 قضائية وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانونًا، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقًا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.