الإعلام والوعي البيئي    بعد تسجيله في مرمي تشيلسى.. أرسنال يحتفل بالهدف رقم 100 بجميع البطولات    وداعًا حر الصيف..طريقة عمل آيس كريم البرتقال سهل وسريع بأبسط المقادير    "العليا للانتخابات" بتونس: التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين    الخميس المقبل.. أحمد موسى يُحذر من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    "أفريكسيم بنك" يحصل على ستة جوائز للسندات والقروض والحوكمة لعام 2024    اتحاد الكرة يحصل على موافقة 50 ألف مشجع لمباراة مصر وبوركينا فاسو    المعاينة الأولية تكشف سبب حريق ورشة وعقار في المعادي    شاب يقتل والده بسبب إدمانه للمخدرات.. وقرار من النيابة    خصومات متنوعة على إصدارات «هيئة الكتاب»    تعرف على الأمنية الأخيرة لشيرين سيف النصر قبل وفاتها ؟ (فيديو)    أمين الفتوى لسيدة: «اطّلقى لو زوجك مبطلش مخدرات»    هل تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟.. "الشعبة" توضح    بروتوكول بين جامعة المنوفية الهيئة الاعتماد لمنح شهادة "جهار - ايجيكاب"    "سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    هالة خليل: أتناول مضادات اكتئاب في التصوير.. ولا أملك مهارات المخرج    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    صحة كفرالشيخ في المركز الخامس على مستوى الجمهورية    احذر اكتئاب رياح الخماسين.. من هم الفئات الأكثر عُرضة؟    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    بالفيديو.. خالد الجندي يشيد بفخامة تطوير مسجد السيدة زينب    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    ختام ناجح لبطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات ومريم عزب تحصد اللقب    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بمتحف النوبة    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    القومي للكبد: الفيروسات المعوية متحورة وتصيب أكثر من مليار نسمة عالميا سنويا (فيديو)    وزيرة الثقافة تُعلن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    المدير التقني السابق لبايرن ميونخ: محمد صلاح معجزة وبطل قومي لليفربول    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    ببرنامج تعزيز المنظومة البيئية.. هيئة الاستثمار: تدريب وتقديم استشارات ل600 رائد أعمال    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    تنبيه عاجل من المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور قبل التقديم بالعام الجديد    سلك كهرباء.. مصرع شاب بصعق كهربائي في أطفيح    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    تقارير: الأهلي سيحصل على 53 مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عفو عام من بشار الأسد
نشر في المصريون يوم 15 - 09 - 2019

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا يقضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
وتنص المادة الأولى من القرار على:
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها فى هذه المادة فى الجنايات التى ينتج عنها ضرر شخصى، إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصى ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفى الحالات التى لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصى فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة الثانية..
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين..
1- أن يكون الحكم مبرما.
2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثالثة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة الرابعة
إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة الخامسة
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة السادسة
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة السابعة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثامنة
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة التاسعة
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة العاشرة
.. عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.