قرر مجلس النواب إحالة قرار إسقاط عضوية النائبين خالد بشر وسحر الهوارى، إلى اللجنة التشريعية لأجراء دراسة قانونية ودستورية حول حالة العضوين الصادر ضدهما أحكام نهائية واجبة التنفيذ، وهل يتم إسقاط العضوية تلقائيا نتيجة للحكم أم بالتصويت نداء بالاسم. و قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك موضوعين معروضين على الجلسة العامة لإسقاط عضوية نتيجة لأحكام نهائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، وبمراجعة المادة 110 من الدستور الخاصة بإسقاط العضوية والتي تنص على انه لا يجوز إسقاط عضوية إلا في حالة فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بشروط العضوية وواجباتها وأن يصدر القرار بثلثى الأعضاء. وأضاف: "وجدت أن هذه المادة تتحدث عن نوعين من أنواع إسقاط العضوية الأول خاص بفقد الثقة والاعتبار، والثانى الإخلال بواجبات العضوية وهو ما يسمى بالإسقاط التأديبي والذي يستلزم نصاب الثلثين لإسقاط العضوية وتوقفت كأستاذ قانون دستورى أمام المادة وتساءلت عما إذا كان ينطبق في جميع الحالات حتى مع صدور أحكام جنائية تكشف البراءة والإدانة". وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة، "الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس إلى تفكير هادئ وعميق في ضوء ما ذهبت إليه بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا حيث قالت إن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا للعضو وإنما هي للمصلحة العامة وليست لمصلحته الشخصية، ويتعين أن تظل في الحدود التي تكفل مصلحة البرلمان والأعضاء للقيام بواجباتهم حتى يكونوا في مأمن من خصومهم السياسيين، والحديث هنا للمحكمة عن الإسقاط التأديبي، وأن الحصانة ليست لمواجهة الأحكام القضائية، لذلك لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله لحد التعدى على السلطات الأخرى وان تتحول الحصانة إلى خرق للقانون". وتابع "عبدالعال" أنه "بناء على ما تقدم وبما أن الموضوع على درجة من الأهمية فبحكم المادة 19 من لائحة المجلس يحق لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان لدراسة موضوع وتقديم تقرير عنه يشمل دراسة وتوصيات وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على الجلسة العامة، وعلى اللجنة التشريعية أن تقوم بدراسة قانونية ودستورية، هل يتم إسقاط العضوية بشكل تلقائى أم بالتصويت في حالة وجود حم قضائى، على أن يعرض التقرير على المجلس خلال 20 يومًا من تاريخ هذا لإقرار وسأقوم بتزويد اللجنة ببعض الأحكام الدستورية وبعض المراجع العربية والأجنبية في هذا الشأن". وقال عبدالعال إن "هذه الحالة طرحت سؤالا حول ما هو الأثر المترتب على رفض المجلس إسقاط العضوية لنائب صادر ضده حكم قضائى جنائي وبالتالى يجب أن نفكر كقانونيين في إيجاد حلول للأمر". وأوضح عبدالعال أنه "أحال الأمر للجنة التشريعية حتى لا يتعجل المجلس في قراره ويسقط عضوية ما كان يجب إسقاطها"، لافتا إلى أن "مدة ال20 يومًا الممنوحة للجنة التشريعية لدراسة الأمر تعطى وقت لمن لديه مشكلة لتسوية الأمر مع الطرف الآخر ولا نتعجل في إسقاط العضوية". و قال بهاء أبوشقة، رئيس الجنة التشريعية، إنه بالنسبة للحصانة فالمبادئ المستقر عليها أنها ليست لشخص وإنما لاعتبارات الصالح العام وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها. وأضاف أن "إسقاط العضوية له شقين الأول خاص بفقد الثقة والثانى بالإخلال بشروط العضوية وإذا كان أمام حكم جنائى نهائي يصبح ملزما وعنوان للحقيقة وحجة على الكافة، فكما يحدث مع الموظف العام يشمل الحكم العزل من الوظيفة أما في الجنحة فيشترط الإخلال بالشرف وخيانة الأمانة، والبراءة في هذه القضايا غير ملزمة للجهة الإدارية". وقاطعه "عبدالعال" قائلا: "البراءة الإجرائية لا تنفي العزل من الوظيفة إذا لم تتم تبرئته من الناحية الموضوعية، ولهذه الأسباب قررنا عرض الأمر على اللجنة التشريعية حتى لا يصطدم الحكم بالأغلبية".