تباينت الآراء بشأن العقوبة المرتقبة بحق المتورطين في مساعدة المصور الدانماركي على الصعود لأعلى الهرم الأكبر "خوفو"، بعد إلقاء القبض عليهما, مع ترجيحات ببراءتهما لعدم ضبطهما في حالة تلبس, أو بحوزتهما رشوة. كانت وزارة الداخلية, أعلنت إلقاء القبض على عامل وفتاة؛ لاتهامهما بمساعدة سائح دانماركي الجنسية في التسلل إلى المنطقة الأثرية ليلًا، وتسلق الهرم الأكبر، وتصويرهما أفلامًا إباحية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وقالت مصادر أمنية، إن المتورطين في مساعدة السائح الدانماركي هما: موسى عمر موسى، يعمل "جمال"، مقابل حصوله على 4آلاف جنيه، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم التي تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وتمت إحالتهما للنيابة. وقال المحامي أيمن محفوظ, إن "تصوير فيلم إباحي في منطقة آثار مصرية جريمة في حق الإنسانية، وإن كانت على الهرم الأكبر فهي تدنيس لأهم أثر تاريخي في العالم، وسبة في جبين تاريخ البشرية ككل، وتزداد الجريمة وقاحة بإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها علي العامة؛ مما يسيء لكل ما هو تاريخي وإنساني، وإهانة لكل الدولة المصرية في تلك الفعلة النكراء". وأضاف ل"المصريون"، أن "التحريات والتحقيقات كشفت عن تورط عامل يعمل "جمال" ومعه "فتاة" في مساعدة الدانماركي وصديقته في الصعود للهرم الأكبر "خوفو"، وتصوير فعل إباحي بالمساعدة والاشتراك في الجريمة". وتابع: "المصور الدنماركي وشريكته ادعيا أنهما يجهلان أن هذا الفعل يمثل جريمة في القانون المصري, وهذا لا يعفي من المسئولية الجنائية لكل المتهمين، طبقًا للمبدأ القانوني أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون". واستطرد: "جميع المتهمين في الجريمة يعدون فاعلين أصليين بما فيهم الأجنبيان اللذان ارتكبا الجريمة طبقًا للقانون المصري؛ ويعاقبون بنفس العقوبة، ولابد من اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والدبلوماسية، وتقديم اعتراض شديد اللهجة لممثل سفارة السائح بمصر، وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط الهرم لمنع تكرار مثل تلك الحوادث السخيفة". وأوضح أن "الفعل ذاته هو إعلان وتحريض على الفسق والفجور طبقًا لنصوص المواد "14 و15 و17" من القانون رقم "10 لسنة 1961" بشأن مكافحة الدعارة، والذي يعاقب بالحبس 3 سنوات ومراقبة الشرطة للمتهمين لمدة مماثلة للحكم، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى". واستشهد بنصوص المواد 269 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من وجد في الطريق العام أو مكان مطروق يحرض الناس علنًا بإشارات تحض على الفسق يعاقب بالحبس والغرامة, وفي حالة الإدانة تزداد الحد الأدنى للعقوبات، ويتتبع الحكم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للحكم. وأشار محفوظ، إلى أن نص المادة 278 عقوبات يعاقب من فعل فعلًا خادشًا للحياء في العلانية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، وكذلك جريمة إساءة استخدام الإنترنت، ولابد من معاقبته بأشد العقوبات بتهمة الدعارة والتحريض على الفسق والفعل الفاضح العلني، وإن كانت النيابة العامة هي صاحبة التكيف القانوني وإسباغه على الواقعة ولكن محكمة الموضوع لها سلطة مطلقة في تكييف الواقعة حسب ما تراه سواء أكان تكييف المحكمة أقل أو أشد من التكييف القانوني التي أسبغته النيابة العامة على الواقعة. من جهته، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز "القاهرة للدراسات السياسية والقانونية", إن "القضية ستنتهي بالبراءة؛ لأن العامل والفتاة اللذين سهلا صعود السائح الدانماركي لم يُضبطا أثناء تلقيهما رشوة, لكنه يُسأل عن جريمة تأديبية فقط نتيجة السماح لهما بصعود الهرم في أوقات غير رسمية". وأشار إلى أن "الجريمة غير كاملة؛ لأنها تنقصها التلبس, نظرًا لأن المصور الذي قام بهذا الفعل لو تم إلقاء القبض عليه أثناء تواجده فوق الهرم يمارس الرذيلة يعتبر فعلًا فاضحًا وقضية تتحول لجنحة, ولكن كل هذا لم يحدث إذًا لا توجد قضية". وأوضح أن "الجريمة تحتاج إلى أركان, وضبط وتلبس, وهذا لم يتوافر, خاصة أن الفعل الفاضح تم برضا الطرفين، وبالتالي لا توجد أركان للجريمة", مشيرًا إلى أن "المصور الدانماركي لم يكن ينوي الضرر المعنوي والفعل الفاض, لأن ما حدث يعتبره حرية شخصية".