أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء    السفير التركي يهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى عيد تحرير سيناء    أنغام تحيي احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    المجلس القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي    وزارة قطاع الأعمال: إقامة مجمع صناعي بالعريش للاستفادة من منتجات «المحلول المر»    سيناتور أمريكي ينتقد سياسات الحرب غير الأخلاقية لإسرائيل    لأول مرة، دي بروين يسجل هدفا برأسه في البريميرليج    قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق شقة سكنية في التجمع    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    أنغام تتألق في احتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    تجنبوا شرب المنبهات من الليلة.. الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين    طريقة عمل الكيكة العادية، تحلية لذيذة وموفرة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    كرة يد - إلى النهائي.. الزمالك يهزم شبيبة سكيكدة الجزائري ويضرب موعدا مع الترجي    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    المغرب يستنكر بشدة ويشجب اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب المصالح وشرعية الدولة
نشر في المصريون يوم 19 - 10 - 2018

إن مفهوم تضارب المصالح قد يختلط بمفهوم الفساد الاداري إلا أن الأخير يستغرق الأول حيث أن الفساد الاداري هو عبارة عن مفهوم له أشكال وأنواع ومظاهر متعددة ومنها تضارب المصالح , ولذلك فإن مفهوم الفساد يشترك مع تضارب المصالح من حيث الأهداف والغايات حيث يتعلق بإهمال المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية كما أن تعارض المصالح يشترك مع مفهوم الفساد في مظاهره السياسية والمالية والادارية والأخلاقية ,
ويشترك مع أنواع الفساد من حيث الحجم في الفساد الكبير والصغير وفقا لدرجة الموظف الوظيفية ومن حيث الانتشار فساد دولي ومحلي وكذلك من حيث جرائم الفساد الخاصة بالرشوة والمحسوبية والمحاباة والواسطة ونهب المال العام والابتزاز ومن حيث الاسباب الاجتماعية كالأسباب التربوية والاقتصادية والسياسية وضعف صياغة القانون وغموضه الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ القانون، ويتشابه أيضا من حيث الآثار والنتائج المترتبة على الفساد وطرق علاجه، لذا فهناك صعوبة في التمييز بين الفساد وتضارب المصالح،
إذ أن تضارب المصالح يعتبر من التدابير الوقائية لمنع الفساد فهو الجانب الوقائي لمكافحة الفساد , وبالنتيجة فإن التمييز بين تضارب المصالح كصورة من صور الفساد يتمثل بالنصوص القانونية التي تبين الصورة الحقيقية لتضارب المصالح إلا أن لتضارب المصالح صور خفية لم يتمكن القانون من التعرض إليها إلا عبر مفاهيم أخرى مثل التحيز والواسطة والمحسوبية إذ أن علاقات المعرفة والواسطة والاتصالات الهاتفية وفيتامين دال والنفوذ وتدخلات السياسيين والاقتصاديين وأصحاب النفوذ والمجاملات
وعلاقات القرابة والعشيرة قد يصعب ترجمتها قانونياً , لذا تظهر الحاجة إلى إيجاد معيار موضوعي للحكم على صحة القرار الاداري بحيث أن مصدر القرار ما كان من الممكن أن يتخذ هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية ما لم يكن محكوماً بهذه الاعتبارات وهل استخدم سلطته التقديرية بما يحقق العدالة والأحكام الموضوعية القانونية فإن حاد عن هذه الأحكام وجافى العدالة والمنطق فإن القرار يكون معيب بعيب الانحراف باستخدام السلطة مما يرتب عليه إلغاء القرار الاداري بأثر رجعي .
يعتبر تضارب المصالح وجه من أوجه الفساد، ونجد أن له حضور قانوني في النظام القضائي فيما يتعلق برد القضاة لعدم الحيدة، ولتعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولقد كشف الربيع العربي والعولمة الاقتصادية عن تزاوج الثروة والسلطة،
ولذلك فإن الحد من تضارب المصالح يعزز من الديمقراطية وشرعية الدولة، ويندرج مفعوم تضارب المصالح في إطار التدابير الوقائية للحد من الفساد، باعتباره انعكاس للممارسة الجيدة للحكم ومؤشر على الالتزام القانوني بمكافحة الفساد،
حيث أن موضوع مكافحة الفساد يرتبط بعملية التنمية لما له من أثار اقتصادية واجتماعية في الدولة ويعتبر مصلحة عليا للحفاظ على شرعية النظام السياسي، في إطار فهم حقيقي لتضارب المصالح من أجل خلق وعي قانوني بالبناء القانوني، اذ ان التصور الثقافي السائد في يتمحور في علاقات النفوذ والمعرفة، والواسطة، والمحسوبية وعلاقات القربى والجوار والسكن والمنطقة، وعلاوة على الهوية الوطنية بدوي فلاح، مسلم مسيحي، فلسطيني مصري وبما يقسم الهوية إلى هويات فرعية وبالنتيجة صراع داخل الهويات الفرعية ومع الهويات الخارجية , مما يجعل من هذا المقال يمثل صراع القيم والأخلاق الوظيفية من مفارقات متعددة هي المصلحة العامة والشخصية من الثقافة السائدة وثقافة انفاذ القانون ،
وعلاوة على ذلك فإن الصراع يتمثل بين النخب السياسية والاجتماعية والقضائية والدينية ومستويات المشاركة السياسية والحراك السياسي والمجتمعي وبما لذلك من تأثير على مدى اتفاق المنظومة القانونية المصرية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد
إن مصطلح تضارب المصالح يعتبر إشكالية بحد ذاته من حيث المفهوم وتحديده وتحديد صوره، وهو يتوافق ويتقاطع ويتعارض مع مصطلحات أخرى مثل مبدأ التنافي للمصالح، وتماثل المصالح، الفساد، الحياد، الشفافية، الكشف المسبق للمعلومات والكسب غير المشروع وقواعد الافصاح، وإن موضوع تضارب المصالح العامة والشخصية قد يكون واضحا في علاقات الزواج والقرابة والمصالح التجارية،
إلا أن تضارب المصالح يكون خفياً في علاقات أخرى مثل العشائرية الاقليمية والجهوية والواسطة والمحسوبية والتحيز، والصراع الطبقي ولذا فان مفهوم تضارب المصالح يعني أعلاء الشأن الخاص على المصلحة العامة وذلك عبر المحسوبية بتقديم العلاقات الذاتية والاجتماعية والمصلحية على الاعتبارات الموضوعية.
وبالتحيز وذلك بإسقاط الاعتبارات الموضوعية والميل لاعتبارات شخصية ذاتية وبالواسطة بتقديم أمر غير محق على الحق الأجدر بالرعاية بسبب النفوذ والمعرفة.
وإن الدولة تستند إلى وسائل متعددة بشرية ومالية وقانونية لتنفيذ أهدافها وغاياتها، وتعتبر القرارات الادارية هي امتياز ووسيلة قانونية لتحقيق المصلحة العامة وإن اتخاذ القرار الاداري هو عمل يومي متكرر وينطوي على جانب من الأهمية ويعبر عن الدولة القانونية ومدى خضوع الادارة لأحكام القانون، وإن توافر مصلحة شخصية لمصدر القرار هو أمر يعيب القرار ويعدم مشروعيته القانونية لأنه لا يكرس العدالة المجردة عن النزعات والميول الشخصية
إن تضارب وتعارض المصالح ومبدأ التنافي والنزاهة والحياد تعتبر مترادفات لغوية لذات المعنى، وورد مفهوم تضارب المصالح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كصورة من صور الفساد والذي يوجب على الدول تضمينه في تشريعاتها الوطنية وبشكل يحد من الفساد،
فقد عملت الدول المختلفة على اصدار تشريعات مختلفة في تضارب المصالح إذ نهج المشرع العماني والمصري على اصدار قانون خاص بتضارب المصالح، وفي الدول الغربية مثل بريطانيا ورد تضارب المصالح في مدونة السلوك البرلماني تعارض المصالح، بأنه الوضع أو الموقف الذى تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف في الوظيفة العامة بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.
الصورة الأولى: -اتخاذ قرارات إدارية ومالية ترتبط بمصلحة خاصة بالموظف، ومنها على سبيل المثال: -· أن يكون للموظف أو لأحد أقاربه أو أصدقائه المقربين مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة، في الموضوع محل اتخاذ القرار سواء كان منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، مما يثير الريبة في موضوعيته حين ممارسته لمسئوليات وظيفته وواجباتها.
· مشاركة الموظف في أي عمل تجارى أو مهني يكون فيه تعارض في المصالح بينه وبين الجهة التي يعمل بها.
· استغلال الموظف لوظيفته لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبرره لنفسه أو غيره.
· إجراء التفاوض أو الشراء أو التعاقد ليتوافق ومصلحته الشخصية على حساب العامة. الصورة الثانية: -الوساطة أو المحاباة لخدمة أشخاص من الأقارب أو المعارف لتحقيق مصلحة أو تسهيل مهمة ليست من حق المستفيد أو الهروب من مسئولية أو تجاوز للقانون.
الصورة الثالثة: -تعيين الأقارب أو الغير ممن لديه مصلحة معه في الجهات العامة التي له سلطة اتخاذ القرار بها أو الجهات المرتبطة بجهة عمله.
الصورة الرابعة الانتقال من الوظيفة العامة إلى وظيفة بالقطاع الخاص ترتبط بوظيفته السابقة. الصورة الخامسة: -الامتناع عن القيام بواجبات وظيفته أو تأدية خدمة أو مصلحة عامة مجاملة لنفسه أو لغيره. بعد الإفصاح عن أي تضارب محتمل من قبل أي شخص صاحب مصلحة،
فالقانون يعتبر كل حالة من الحالتين جريمة قائمة بذاتها مستوفية أركانها الثلاثة (الشرعي طالما نص عليها) والمادي والمعنوي، ويعتبرهما وحدهما دون غيرهما، يشكل كل منهما جريمة فساد.
ولنبدأ بالحالة الثانية المجردة من أي عمل أو امتناع عن عمل اعتمادا على تعريف للقانون لتعارض المصالح بأنه: "كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره".
ولكن يظل الأمر حالة والجريمة فعلا أو امتناعا عن فعل يجرمه المشرع إذا ترتب عليه تحقيق هذه المنفعة. وإن تضارب المصالح يتعارض مع مفهوم تمثيل المصالح، اذ أن مفهوم تمثيل المصالح يتعلق بوجود مصالح عامة ومهنية للمشاركة في اصدار القرار الاداري بحيث تلعب دورا هاما في الحياة الادارية للمجالس واللجان المتعددة التي تعمل على مستويات ادارية مختلفة وبذلك دخل مفهوم تمثيل المصالح في إطار السلوكيات الادارية والسياسية،
إذ أنه يتعلق بمصلحة عامة وليس مصلحة شخصية التي تعتبر جوهر مفهوم تعارض المصالح، إذ أن تمثيل المصالح هو شرط لنجاح الدولة للتدخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبما يساعد على عملية المشاركة في اتخاذ القرار الاداري وسهولة تنفيذه،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.