قال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تغليظ العقوبات في القانون 101، الخاص بمواجهة الغش في الامتحانات. وأوضح حجازي، في تصريحات له، أن القانون" نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة وأجوبة الامتحانات في جميع المراحل، سواء قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة". وأضاف أن القانون ينص أيضا على أن يتم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، ويحرم الطالب من أداء الامتحان إذا ارتكب غشا أو شروعا فيه، أو أي فعل من الأفعال السابق ذكرها، ويعتبر راسبا في جميع المواد. وتابع" القانون نص كذلك على أن كل من سيدخل لجان الامتحان ومعه هاتف محمول أو أي جهاز إرسال أو استقبال سلكي أو لاسلكي، أو أي أجهزة تقنية حديثة تساعد على الغش أو الترويج للامتحان، سيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".