تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح من راغبي التقدم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ للفترة من 2025 إلى 2030، 5 يوليو المقبل حتي 10 من الشهر ذاته، ويتقدم راغبو الترشح بأوراقهم بعد استيفاء كافة الإجراءات التي أقرها القانون للترشح. قانون مجلس الشيوخ حدد عدد من الضوابط، الخاصة بالتعيين في المجلس. ونصت المادة 28 من القانون على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد. وجاءت الضوابط كالتالي: - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. - ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. - ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعى ذاته وخسرها. - تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة. ونصت المادة 29 من القانون على أن يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. ونصت المادة 30 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة العضوية.