أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف الأدني في الدرجة الوظيفية الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية. وقالت المحكمة في حكم أصدرته بمجازاة مسؤول بأحد القطاعات الحكومية، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أنه «يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها» وأضافت المحكمة أن «كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا». وأضافت أن المادة 61 من القانون ذاته حددت الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وأفردتها في 8 جزاءات هي الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يومًا في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين. كما تضمنت هذه الجزاءات أيضا الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.