نص مشروع قانون المسنين المنظور امام لجنة التضامن الاجتامعي بمجلس النواب حاليا، على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمسن وإلزم الحكومة بتنفيذها وتوفيرها للمسنين. ونصت المادة 5 على أن «تلتزم الدولة بادراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها كما نصت المادة 6 على أن «تكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان له مال يكفيه لذلك ،وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليا واذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بادراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بينما نصت المادة 7 على أن «للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الادني للاجور في الحالات التالية : - ثبوت عدم قدرته المالية - ويستحق في وجود اكتر من مسن في الاسرة الواحدة الغير قادرة . - لا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وان كانت اسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة «تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدى اخر . - لا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه . و الزمت المادة 8 الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المعاش التضامني للمسن في محل إقامته مجانًا كما نصت المادة 9 على أن «تلتزم الدولة بتوفير سٌبل الحماية للمسنين أوقات الأزمات والكوارث والظروف القهرية وعلى الأخص توفير أماكن إيواء أمنه تتوافر بها كافه الإحتياجات الضرورية ونقلهم إليها في اسرع وقت