البعض من المواطنين يتصورون بأن رفضهم لاستلام إعلانات المحضرين، سوف يعفيهم من المسألة القانونية، إضافة إلى إنهم يعتقدون عودة الإعلان دون تنفيذ .نصت المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تكون الأوراق المعلن بها على تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعة التي حصل فيها الإعلان ،اسم الطالب ولقب ومهنته وموطنه واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها واسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاتسلام وتوقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو أي موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التىبينها القانون ،وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . وأوضحت المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها بالتوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد يقع موطن المعلن اليه من دائرته حسب الأحوال في المحضر خلال 24 ساعة أن يوجة إلى المعلن اليه في موطنه الاصلى أو المختار كتابا مسجلا فيه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . يجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانونا. ويعتقدوا أن عدم الأستلان الأعلان القضائى هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ وهذا التصور خاطئ