نص قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب، على تغليظ عقوبة تصوير جلسات المحاكم، الخاصة بنظر الجرائم الإرهابية، بزيادة قيمة الغرامة.. ونصت المادة 36 على أن «يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الارهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من خالف هذا الحظر . و جاءت فلسفة القانون لتنص على انه ازاء ما شهدته الدولة من جرائم عنف وارهاب تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته واعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار. كما استهدف القانون مواجهة اخطار الجرائم الارهابية بما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستفيدا بما افرزته التجارب الدولية وا لاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابى. كما انه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على ارض الدولة من خلال تحقيق المرونة اللازمة في اصدارالقرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الاولى من المادة 53 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق غايته