بعد وفاة الزوجة تقسم تركتها سواء كانت الميراث مالا أو عقارات أو أراضى ما بين أولادها أو أحفادها إذا وجد وزوجها، والزوج له نصيب من التركة في حالتين نوضحها في السطور التالية: الحالة الأولى إذا توفيت الزوجة ما لم يكن لها ابن أو حفيد، فنصيب الزوج الشرعى هو نصف التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارات أو أراضى. أما الحالة الثانية إذا كانت الزوجة المتوفاة لها أولاد أو حفيد من زوج سابق فنصيب الزوج هو ربع التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارا أو أراضى.