تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس 25 أبريل    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    بعد خسارة الرجال والسيدات بكأس الكؤوس.. يوم حزين لكرة اليد الأهلاوية    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    حملات مكثقة في أحياء الزيتون وحدائق القبة لإزالة الأشغالات    تكريم المخرجة هالة جلال بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنشيلوتي يعلن موعد عودة كورتوا من الإصابة    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات لائحة المجلس الداخلية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاحد ، على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل وأكثر من 50 نائبا أخرين بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إن التعديلات المقدمة لها 3 أهداف رئيسية أولها تعديلات اقتضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وثانيها تعديلات تتماشي مع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وثالثها تعديلات أستلزمها طبيعة العمل في مجلس النواب وتنظيم العمل بداخله.
ومن أبرز التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب حذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم، وبذلك تكون كل المبالغ التي يتقاضها النواب خاضعة للضرائب، فضلا عن يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، بأسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس
وقد شملت التعديلات المقدمه 31 مادة بالحذف والاضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس، وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الاحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب .
كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ.
واشتملت التعديلات على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، بأسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.
ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.
وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون «ستين» عضوة بدلا من «عشرين» عضو، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء في التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.
وتضمنت ايضا ان تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التي تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.
وتضمنت ايضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.
ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على ان يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.
كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التي آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك في ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.
كما تم النص على انه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.
كما تضمنت التعديلات اضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة إلى الخزانة العامة الدولة، حيث تنص المادة على انه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.