نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 3 تابع (ب)، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رقم 2 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها. ونصت المادة الأولى، على أن يتولى المستشار أحمد جلال زكي عبدالله، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المكتب الفني للجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، ويتولى المستشار إسلام فتحي أحمد محفوظ، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة بقطاع القناة.