قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا فى حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك فى الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر، وهى صدور نموذج 19 لضريبة الدخل، و10 للقيمة المضافة، دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائى، وقرار لجنة إنهاء المنازعات، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين، وحال الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك، لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط. وحسب بيان رسمى ل«المالية»، أمس، أضاف «معيط»، خلال لقاءٍ مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا لضمان تحصيل حق الدولة دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار، مشددًا على أنه لن يكون هناك ربط جزافى للضرائب.. وحال عدم توافر دفاتر وسجلات منتظمة، يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر عينية، إذ إن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، كما تمضى الوزارة بقوة فى تنفيذه، بما يؤدى فى النهاية إلى منظومة متطورة جاذبة للاستثمار. وأشار «معيط» إلى أنه سيتم إجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحيث يُعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية، مؤكدًا أن هذا القانون يستهدف تشجيع الاستثمار، إذ ينص على استثناء الآلات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعرًا مخفضًا للمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة 5%، مع أحقية المسجل المستثمر فى رد تلك الضريبة حال استخدامها فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى، وهذه الميزة لم تكن موجودة فى قانون ضريبة المبيعات السابقة.