الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الإصابة تبعد مارك جويهى عن معسكر منتخب إنجلترا    روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    شاهد بث مباشر.. مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    تحذير عاجل من الأرصاد: خلايا رعدية وأمطار على سكان هذه المحافظات    مدير التصوير محمود عبد السميع: التعلم يزيد من سرعة تطور خبرات المصور    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى لجريمة حرب    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوشقة»: تأجيل مناقشة المادة 245 من «الإجراءات الجنائية»
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 01 - 2018

قال مصدر مسؤول بنقابة المحامين إن نقيب المحامين، سامح عاشور، بحث، فى اتصال هاتفى مع المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تأجيل حسم مناقشة المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقرر «أبوشقة» تأجيل حسم مناقشتها، لحين الانتهاء من مناقشة قانون المحاماة لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين، لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات.
وجدير بالذكر أن نص المادة 245 ليس نصاً مستحدثاً، بل هو موضوع بمقتضى القانون 150 لسنة 1950، ولم يُجْرَ عليه أى إضافة، وتم نسخه بمقتضى المادتين 49 و50 من قانون المحاماة، المحصن دستورياً بالمادة 198 على النحو المبين بالنص، وعليه لا تجوز مخالفة الدستور بإقرار ما يناقضه أو حتى الإبقاء عليه.
واستنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، ما أُثير حول المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، من جانب بعض المحامين، واصفا ذلك بأنه حالة من الخداع والإصرار على تشويه مجلس النقابة.
وأوضح- خلال فيديو، بُث عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة، عبر «يوتيوب»- أن ذلك تشويه متعمد لدور النقابة فى حماية المهنة والمحامين، مطالبا هؤلاء المحامين بإعادة النظر فى أفعالهم وانفعالاتهم الانتخابية التى تسيطر عليهم، والتى تسىء لهم قبل أن تسىء لأحد آخر.
وقال: «هذه المادة متواجدة فى القانون الصادر برقم 195 لسنة 1950، وعُدلت عام 1952، أى منذ 67 عاما، فكيف يروج البعض أننا وافقنا عليها ومررناها؟!، وهذا النص، على عيب ألفاظه، إلا أن مَن يقرؤه جيدا سيدرك أمورا عديدة».
وأضاف أن المادة استنتاج من المادتين 243 و244 اللتين تضمنتا أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة مَن يخل بنظامها، فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة، أو تغريمه 10 جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب.
وأشار إلى أن هناك حماية للمحامين نص عليها قانون المحاماة فى مادتيه 49 و50، اللتين تضمنتا أنه لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جرائم الجلسات التى يدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته عمله، وجاء الدستور، فى المادة 198 منه، مؤكدا تلك الضمانات، وصرفت تلك الحماية للمحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال.
ونوه بأن هذا النص غير دقيق، ومن غير اللائق أن يظل موجودا بالكامل، ونحن لسنا فى حاجة له، خاصة فى ظل النصوص الواردة فى دستور 2014 وقانون المحاماة، ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أنه وُضع عام 1950 وليس 2018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.