وزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 18-4-2024 في البنوك    «انخفاض 20% بالأسعار».. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين    ارتفاع أسعار الأسماك اليوم الخميس في كفر الشيخ.. البلطي ب 95 جنيهًا    معيط: العاصمة الإدارية جاهزة لاستضافة اجتماعات وزراء المالية العرب    تداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    الجزار: تم وجار تنفيذ وطرح مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل    الصين: نأمل أن تتوقف واشنطن عن اعتبار نفسها «فوق أي شخص آخر»    جوزيب بوريل: عدم تسهيل وصول المساعدات لغزة يعني حكمًا بالإعدام على الفلسطينيين    مصادر: تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة قد يؤجل للجمعة    وزير المالية: العاصمة الإدارية درة المدن الذكية تستضيف اجتماعات وزراء المالية العرب خلال مايو المقبل    تأكد غياب كارفاخال عن موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا    بدء أولى جلسات محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز    تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    ليفربول في مهمة مستحيلة أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي    تغير المناخ: انخفاض درجات الحرارة وعودة الطقس البارد ليلا    إصابة بائعة خضراوات في حادث دهس أثناء عبور الطريق بالفيوم    وزير التعليم يوضح تفاصيل وضع امتحانات الثانوية العامة    التضامن تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024    إصابة 3 أشخاص في حريق داخل مخبز بقنا    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    «الرعاية الصحية»: مجمع الفيروز الطبي يدخل الخدمة ب30 يونيو القادم    الرقابة الصحية: قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية يستهدف التصدي للمعوقات    عاجل| العواصف الرملية.. تعرف على التأثير الصحي للعواصف الترابية على أصحاب الجيوب الأنفية    لتغيبهم عن العمل.. إحالة 43 من العاملين بمستشفى الفشن ببني سويف للتحقيق    جامعة عين شمس تناقش جهود تحالف الأقاليم في إطلاق القوافل التنموية    وزير الري: تحديد مواقع ورسم خرائط مآخذ المياه ومراجعة منحنيات التصرفات    تحذيرات من تسونامي في إندونيسيا نتيجة تساقط الحمم البركانية في البحر (فيديو)    «كن فرحًا».. مؤتمر لدعم وتأهيل ذوي الهمم بالأقصر    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    قصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط غزة    زلزال يضرب جنوب غرب اليابان بقوة 6.3 درجة    مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة صادمة عن كولر    السفارة الأمريكية تنظم فعاليات لدعم التدفق السياحي إلى الأقصر    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية لقرية سيدى شبيب الأسبوع المقبل    أسعار الحديد اليوم الخميس 18 - 4 - 2024 في الأسواق    منة عدلي القيعي: بجمع أفكار الأغاني من كلام الناس    طارق الشناوي: «العوضي نجح بدون ياسمين.. وعليه الخروج من البطل الشعبي»    حالة طقس السعودية والخليج.. وحقيقة تأثُّر مصر بمنخفض الهدير    بعد استقالة المحافظين.. هل تشهد الحكومة تعديل وزاري جديد؟    مدير أعمال شيرين سيف النصر: كانت عايزة تشارك في عمل ل محمد سامي ( فيديو)    أحمد عبد الله محمود يكشف كواليس تعاونه مع أحمد العوضي ومصطفى شعبان    وزارة الطيران المدني توضح حقيقة انتظار إحدى الطائرات لمدة 6 ساعات    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    شاب يتحول من الإدمان لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل    دعاء الرياح والعواصف.. «اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها»    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    الصين قادمة    «البيت بيتى 2».. عودة بينو وكراكيرى    إبراهيم نور الدين: كنت أخشى من رحيل لجنة الحكام حال إخفاقي في مباراة القمة (فيديو)    الجزائر تقدم مساهمة استثنائية ب15 مليون دولار للأونروا    إبراهيم سعيد: احتفالات لاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلي مبالغ فيها    أنت لي.. روتانا تطرح أغنية ناتاشا الجديدة    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024.. 5 أيام متصلة مدفوعة الأجر    أسباب نهي الرسول عن النوم وحيدا.. وقت انتشار الشياطين والفزع    صفقتان من العيار الثقيل على أعتاب الزمالك.. وكيل لاعبين يكشف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاح فوزي: أتفق مع تعدلات القانون 10 لسنة 1973 بشأن فصل الموظفين الإخوان
نشر في البوابة يوم 28 - 06 - 2021

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014، إن تعديلات مشروع القانون بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم 10 لسنة 1973 لايتعارض مع نصوص الدستور.
وأكد فوزي، خلال تصريح خاص ل''البوابة نيوز''، اليوم الاثنين، أنه طبقا للمادة 14 من الدستور، والتي تحدثت عن حقوق المواطنين في الوظائف العامة والذي يتم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التى يحددها القانون.
وأضاف أن هناك 5 حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، وهي: إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يعرض البلاد للخطر وتهديد وترويع الآمنين، وأيضًا إذا فقد الموظف أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، فضلا عن إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، وأخيرًا إذا أدرج الموظف على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى أن المشرع الدستوري فوض البرلمان وهو الممثل للمشرع العام لبيان الحالات التى يتم فيها فيها فصل الموظفين الذين ينطبق عليهم بالمؤسسات للدولة اذا اخل والاضرار الجسيم أو مصلجة الدولة، وهو نفس التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون رقم 10 لسنة 1973، ولهذا السبب فتلك التعديلات دستورية ولا يشوبها أى عوار على الإطلاق.
وتابع فوزي: مشروع تعديلات القانون هدفه إبعاد الموظف الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا أنه مطبق في جميع دول العالم، كما أنه من شأنه حماية أمن مصر القومى، ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشافية، حماية الدولة من العناصر المتطرفة.
واقترح فوزي أن التعديلات في المادة الأولى منه نصت على أنه لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
تابع: أطالب بفصل الموظف نهائيا دون اللجوء للمحكمة لما يشكله من خطورة على أمن واستقرار الدولة، وتعويضه ماديًا فقط، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة، وهو ما تم بالفعل في المادة رقم 3 من تعديلات القانون والتي تنص على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل في الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم في المادة "1" من هذا القانون طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
واختتم: أطالب بالإسراع في إجراءات الفصل للموظفين الإخوان وعدم اللجوء للقضاء لرفع دعوى قضائية، لافتًا إلى أن هذا النظام موجود ومطبق بالفعل في الجامعة المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.