أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة، وصرح الوزير بأن القرار حدّد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، هي: المشاركة في رسم التنمية، اقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة وفقًا لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لاعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة الأسباب التي تؤدّس إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية في استلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشكلات أو عقبات، مع اقتراح كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها، وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين فيها، إضافة إلى دراسة النظم واللوائح التي تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلي الوزارات المعنية بالمجلس، واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات، وتقديم خدمات متميّزة لسكان المدينة. وينصّ القرار على أن يتولى المجلس - بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين - دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدني والإطفاء بالمدينة، واقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشكلات، لوضع الجدول الزمني لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى التزام المستثمرين باشتراطات الدفاع المدني والصحة المهنية والبيئية، كما يتولّى المجلس المشاركة في تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة، وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة. وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن القرار قد نصّ على أن يتولى مسؤول الشؤون المالية بجهاز المدينة - بصفته المقرر المالي للمجلس - مباشرة الاختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء، كما نص القرار على أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء، وفقًا للقواعد التالية: ما تخصّصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصّص لمجالس الأمناء من بيع الأراضي السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، حصيلة ما يخصّص لمجالس الأمناء من رسوم استخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصّص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضي السكنية والوحدات السكنية والمحلات وخلافه، والموارد الأخرى التي تخصّص للحساب. وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم تحديد الأغراض التي يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة، وذلك على النحو التالي: أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن: مرورية – أسماء شوارع وميادين – مواقع الخدمات بالمدينة،...إلخ، وتنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضاري المطلوب، والمساهمة في إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية ممثّلة في وزير الداخلية أو مدير أمن المحافظة، واستلام وتشغيل هذه النقاط بالقوة المناسبة وبصفة مستمرّة، والمساهمة في تنفيذ أعمال التجميل للميادين والمداخل الرئيسية والمتنزّهات العامة داخل المدينة: نافورات – برجولات – مشايات – زراعات،... إلخ، والمساهمة في إقامة محطات انتظار الركاب، وكذلك المساهمة في توفير وسائل الحماية المدنية من سيارات إطفاء ومستلزماتها، وأعمال الصيانة الخاصة بها، شريطة تحصيل تكلفة إطفاء الحرائق لصالح حساب مجلس الأمناء، والمساهمة في دعم شرطة التعمير والمرافق والمرور، بما يعاونها على تأدية المهام المطلوبة منها داخل المدينة، عدا تدبير وسائل النقل المختلفة الخاصة بها، وتوفير وتشغيل مشروع النقل الجماعي - سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعي الخاص - "داخلي – خارجي" بالمدن الجديدة، ويحق لمجلس الأمناء صرف حافز إثابة للغير، بمختلف الخدمات بالمدينة، نظير أدائهم لبعض الخدمات المتميزة بالمدينة، ولمجلس الأمناء أن يقرر ما يلزم تنفيذه من أعمال لصالح تنمية المدينة فيما لم يرد بشأنه نصّ فيما سبق، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة للاعتماد. وشدّد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على ضرورة مراعاة الالتزام بما تضمّنته القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.