أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور باب القوات المسلحة فى الدستور وجاء التصويت على مادة القضاء العسكرى التي أثير حولها الجدل على النحو التالي: القضاء العسكري "مادة 204" مؤيد 41 وعضو ممتنع و6 معترض القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.