أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر فى القضية رقم 9116 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة، والقاضى بحبس المتهم طارق.س.د، سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و790 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. قالت الحيثيات، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا، حيث تلخص وقائع الجنحة الماثلة فى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى 26 أغسطس 2015 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى على النحو الوارد بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها عبير.س. د، باستخدام طرق احتيالية وطلبت عقابة بالمادة 336 من قانون العقوبات. وتتلخص الواقعة في إعطاء المجنى عليها للمتهم مبلغ مليون و790 ألف جنيه، على 5 دفعات لتشغيلها لها فى المقاولات وبالبناء بالشراكة مع أحد المقاولين مقابل فائدة شهرية، وأنه عند احتياجها لأصل المال سيردها كاملا، ودفعت المبلغ، وتم تحرير 3 إيصالات أمانة بالمبالغ على المقاول ويدعى سيد نصر الدين لضمان حقها. ألا أنها أخطرت المتهم بأن تلك الإيصالات لا قيمة لها، وإنما ترغب فى الحصول على شيكات مقبولة الدفع لضمان حقها، ودفعت مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أخيرة، وأعطاها المتهم شيكين مسطرين باسم المدعو سيد نصر الدين بقيمة المبلغ، واعترضت المجنى عليها على الشيكات إلا أنها قبلتهما عندما أبلغها بأنه الضامن، ودفعت المجنى عليها مبلغ 400 ألف جنيه كدفعة خامسة، وأعطاها المتهم 4 عقود بيع لوحدات سكنية من المدعو سيد نصر الدين وبالتأكيد من تلك الوحدات بمعرفة المجنى عليها تبين أنه لا وجود لها. وتابعت الحيثيات: "وحيث إنه من المقرر بنص المادة 336 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. وأضافت ولما كان ما سبق من قواعد قانونية تهتدى بها المحكمة وتستهلها لتأسيس قضائها وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة الأوراق الجنحة ومستنداتها وما حوته من أوراق واستمعت لدفاع ودفوع المتهم وموازنتها بين أدلة النفى والثبوت على بساط البحث بالقدر الكافى لتحقيق عناصرها فرسخ فى يقينها واستقر فى عقيدتها إدانة المتهم وذلك وفقا لما هو ثابت من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات. وأوضحت: "ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت عقيدتها وارتاح وجدانها لثبوت الاتهام قبل المتهم مستقية إياه حسبما استخلصته من وقائع الدعوى وظروفها بغية الحقيقة إذ إنه لا رقيب عليها غير ضميرها، حيث إن ملاك الأمر المخول للقاضى الجنائى من ربه لا رقيب عليه سوى ضميره دون أية ضغوط تغير من معتقداته وثوابته فلابد للعدل أن يأخذ مجراه. واستطردت: "فالمحكمة أمامها أدلة ووثائق تقضى من خلالها وتبنى أحكامها فى هذا الاتجاه وأنها عندما تقضى بالإدانة فتضع نصب أعينها أنه ليس من مصلحة أحد القول بمبدأ الظلم كون ذلك يهدد المجتمع فالمحكمة تقضى بعقيدتها وبصيرتها دونما الالتفات لأية جدل موضوعى حاصله النيل مما رسخ فى ضميرها وهو ما تقضى به على هدي من ذلك بإدانة المتهم جزاء وفاقًا لما اقترفت يداه.