مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتضن فعاليات مسابقة "لمحات من الهند"    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 14نوفمبر 2025    قادة الفكر العلمي في العالم يجتمعون بالقاهرة 11 ديسمبر    البرهان: على كل السودانيين المشاركة في المعركة وحمل السلاح    مدرب إسبانيا: ننتظر عودة لامين يامال وعلاقتنا مع برشلونة جيدة    فيديو| أول اختبار علني لمسيّرة «شاهد 161» المتطورة.. ما هدف إيران من ذلك؟    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة منتخب مصر «الثاني» والجزائر    رفع حالة الطوارئ.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على مدن وقرى الشرقية    محمود عبد السميع: صورنا "التعويذة" بدون جرافيكس ومحمد شبل مخرج واسع الخيال (صور)    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الكرة النسائية.. الأهلي يحقق فوزًا كاسحًا 12-0 بعد انسحاب فريق الطيران    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    محافظ الدقهلية: ضبط 3.3 طن من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس المتهم بالنصب على شقيقته في مليون و700 ألف جنيه

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر فى القضية رقم 9116 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة، والقاضى بحبس المتهم طارق.س.د، سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و790 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
قالت الحيثيات، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا، حيث تلخص وقائع الجنحة الماثلة فى أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى 26 أغسطس 2015 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى على النحو الوارد بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها عبير.س. د، باستخدام طرق احتيالية وطلبت عقابة بالمادة 336 من قانون العقوبات.
وتتلخص الواقعة في إعطاء المجنى عليها للمتهم مبلغ مليون و790 ألف جنيه، على 5 دفعات لتشغيلها لها فى المقاولات وبالبناء بالشراكة مع أحد المقاولين مقابل فائدة شهرية، وأنه عند احتياجها لأصل المال سيردها كاملا، ودفعت المبلغ، وتم تحرير 3 إيصالات أمانة بالمبالغ على المقاول ويدعى سيد نصر الدين لضمان حقها.
ألا أنها أخطرت المتهم بأن تلك الإيصالات لا قيمة لها، وإنما ترغب فى الحصول على شيكات مقبولة الدفع لضمان حقها، ودفعت مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أخيرة، وأعطاها المتهم شيكين مسطرين باسم المدعو سيد نصر الدين بقيمة المبلغ، واعترضت المجنى عليها على الشيكات إلا أنها قبلتهما عندما أبلغها بأنه الضامن، ودفعت المجنى عليها مبلغ 400 ألف جنيه كدفعة خامسة، وأعطاها المتهم 4 عقود بيع لوحدات سكنية من المدعو سيد نصر الدين وبالتأكيد من تلك الوحدات بمعرفة المجنى عليها تبين أنه لا وجود لها.
وتابعت الحيثيات: "وحيث إنه من المقرر بنص المادة 336 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وأضافت ولما كان ما سبق من قواعد قانونية تهتدى بها المحكمة وتستهلها لتأسيس قضائها وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة الأوراق الجنحة ومستنداتها وما حوته من أوراق واستمعت لدفاع ودفوع المتهم وموازنتها بين أدلة النفى والثبوت على بساط البحث بالقدر الكافى لتحقيق عناصرها فرسخ فى يقينها واستقر فى عقيدتها إدانة المتهم وذلك وفقا لما هو ثابت من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات.
وأوضحت: "ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت عقيدتها وارتاح وجدانها لثبوت الاتهام قبل المتهم مستقية إياه حسبما استخلصته من وقائع الدعوى وظروفها بغية الحقيقة إذ إنه لا رقيب عليها غير ضميرها، حيث إن ملاك الأمر المخول للقاضى الجنائى من ربه لا رقيب عليه سوى ضميره دون أية ضغوط تغير من معتقداته وثوابته فلابد للعدل أن يأخذ مجراه.
واستطردت: "فالمحكمة أمامها أدلة ووثائق تقضى من خلالها وتبنى أحكامها فى هذا الاتجاه وأنها عندما تقضى بالإدانة فتضع نصب أعينها أنه ليس من مصلحة أحد القول بمبدأ الظلم كون ذلك يهدد المجتمع فالمحكمة تقضى بعقيدتها وبصيرتها دونما الالتفات لأية جدل موضوعى حاصله النيل مما رسخ فى ضميرها وهو ما تقضى به على هدي من ذلك بإدانة المتهم جزاء وفاقًا لما اقترفت يداه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.