رداً على ما نشر حول لجوء رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، عن دائرة الدقى والعجوزة؛ والفصل في إذا ما كان من حق محكمة النقض تصعيد نائب مكان آخر بعد إبطال عضويته؟ أم أن اختصاصاتها يتوقف عند الفصل فى صحة العضوية فقط؟؛ أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن حكم النقض ليس به أي مخالفة دستورية، وأن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة اختصاص للفصل في مدى صحة الحكم من عدمه. ومن ناحية أخرى أكد العجاتي أن الحكم الصادر بشأن تصعيد الشوبكي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو حكم بات وبالتالي أصبح واجب النفاذ ولا يجوز الاعتراض عليه. وأضاف العجاتي في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان" أن الحكم ما زال معروضا علي اللجنة التشريعية للمجلس، وأن ما نما لعلمه هو أنه سيعرض على البرلمان في جلسته العامة قريباً، وأنه يعتقد أن ما يشاع حول إحالته إلي المحكمة الدستورية، مجرد تصريحات لا أساس لها من الصحة. ومن ناحية أخرى استنكر الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تأخر المجلس في تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، عن دائرة الدقى والعجوزة؛ باعتباره أمرا قضائيا باتا وواجب النفاذ منذ إبلاغ المجلس به، لافتاً إلى أن عرض الحكم على المجلس للإحاطة فقط، ولا يحق له إبداء الرأي فيه، أو رفضه، أو الطعن عليه بأي وجه من الوجوه، ولا يجوز طلب وقف تنفيذه. وعن حق "منصور" في الاستقالة من المجلس بعد الحكم والإجراءات التي ستترتب على ذلك أكد فوزي أن عضويته قد بطلت منذ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً للمادة 107 من الدستور، وبالتالي فإن أي إجراء يتخذ من قبل العضو الذي قضت المحكمة ببطلان عضويته لا يعتد به. وأضاف فوزي، أن الفقرة الأخيرة من المادة 391 من اللائحة الداخلية للمجلس، قد نظمت شروط الاستقالة، حيث اشترطت لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في إجراءات إسقاط العضويةعن العضو، وهو ما ينطبق على الأحكام صادرة عن محكمة النقض ببطلان عضوية أحد الأعضاء، فلا يجوز قبول استقالة من تكون المحكمة قد قضت ببطلان عضويته.