قدمت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة، المسودة الأخيرة لمشروع «قانون العمل» وتضم 254 مادة، إلى رئاسة الوزراء للمناقشة، قبل عرضها على البرلمان خلال أيام. وقال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن القانون ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا العمال، التى كان يستمر تداولها فى المحاكم لأكثر من 6 سنوات، دون أن يستطيع العامل الحصول على حقه من صاحب العمل. وأضاف «سرور» ل«البوابة» أن القانون ينص لأول مرة على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة التى تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50٪ فى الاقتصاد القومى، من خلال تولية الوزارة المختصة مهمة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، فضلا عن إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة. كما ألزم القانون صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1٪ من إجمالى عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة ال5٪ المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد. وأوضح الوزير أن القانون ينص على تشكيل «مجالس للحكماء» خاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ، والهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشكلات العمال فى محافظته، مع ممثلى المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، لعدم تكليف العامل مشقة الوصول إلى القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، كما أن المحافظ يعتبر هو الأقدر على الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا، إذ إنه يعتبر الملم بواقع محافظته، ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أن وكيل الوزارة (مدير المديرية) يتبع المحافظ إداريا. وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القانون استحدث إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ليفصل فى النزاع بين العامل وصاحب العمل، فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إحالة النزاع، كما اختص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية فقط دون غيرها. وحدد القانون، أن الأصل فى التعاقد هو أن يكون العقد غير محدد المدة، ويجوز إبرامه لمدة محددة فى حالة القيام بأعمال موسمية، أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة، واستحدث شرط جديد للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل. ويمكّن القانون العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام، بإضافة فقرة ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، مع الإعفاء من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضي. وتضمن المشروع إنشاء مركز للوساطة والتحكيم يلجأ إليه طرفا النزاع واعتبار حكم التحكيم نهائيًا، قابلا للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة. ونص المشروع كذلك على عدم جواز توقيع جزاء فصل العامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، مع بيان صور الخطأ الجسيم وأحواله على وجه دقيق ومحدد.