الجمعية استخدمت مقر “,”الإرشاد“,” لارتكاب أعمال مسلحة ومخالفة للقانون إشهار الجمعية في 24 ساعة سابقة تاريخية وتقليد مخالف للأعراف كشفت المذكرة التوضيحية لحل جمعية الاخوان التي حصلت عليها “,”البوابة نيوز“,” أن المخالفات المنسوبة للجمعية والتي أثبتها أمر الإحالة في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414لسنة 2013 كلي جنوبالقاهرة المقيدة برقم 87 لسنة 2013 أن مقرها هو أيضًا مقر المركز العام لجماعة الإخوان “,”مكتب الارشاد“,”، لافتًا إلى أن مقر الجمعية تم استخدامه في حيازة أسلحة نارية ومفرقعات كما استخدم المقر في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش وهى أنشطة محظورة على الجمعيات بموجب نص المادة 11من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002والتى تقضي في فقرتها الثانية بحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن تكون من بين أغراضها ممارسة أنشطة من شأنها تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الجناح العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام والآداب أو الدعوة والتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية. وأشارت المذكرة إلى أن الجمعية انحرفت عن أهدافها مما يعطي وزير التضامن الاجتماعي الحق في حل الجمعية، حيث تم اتخاذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومخاطبة الجمعية لأخذ أقوالها فيما نسب إليها من اتهامات ولم يحضر أي من أعضاء الجمعية. وأضافت المذكرة أن الوزارة انتهت إلى قرار هيئة مفوضي الدولة الذي أكد أن قيد الجمعية تم خلال 24ساعة وهو زمن تاريخي في عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لم يحدث من قبل أو بعد مظاهرات 30 يونيو وقد خالفت الوزارة الأعراف المتبعة بتصرف مفاجئ وهو أن تصدر الوزارة بيانًا من خلالها بمثابة سابقة فريدة من نوعها لقيد جماعة الاخوان وهو أمر لم يحدث من قبل من جانب أي جهة ادارية مع أي جمعية فهذا تمييز. وتابعت المذكرة أنه نزولًا على حكم القاهرة المستعجلة في الدعوى رقم 2315الصادر بتاريخ 23/9/2013وحسب منطوقه بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من الدعم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة للأشخاص المنتمين اليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال العقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وأوضحت المذكرة أن قرار مجلس الوزراء رقم 1141لسنة 2013 هو مجرد تنفيذ للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/ 2013 في الدعوى رقم 2315لسنة 2013 بتشكيل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة العدل رئيسًا للجنة ووزارة الداخلية والمالية والتضامن والتنمية المحلية والبنك المركزي وممثل جهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار. واستنادًا إلى ما سبق فقد رأى وزير التضامن أن إصدار قرار بحل الجمعية اصبح لا مفر منه تأكيدًا على التزام الحكومة بتطبيق القانون وعدم التهاون في التمسك به، خاصة أن الشارع المصري يؤيد بحزم الحكومة لذلك أصدر وزير التضامن قرارًا وزاريًا رقم 227 لسنة 2013 بتاريخ 9/10/ 2013 بحل جمعية الإخوان نهائيًا.