مدير حملة أحمد فتحي مرشح المنتزه يؤكد قبول الطعن بعد ثبوت الواقعة    هل ترتفع أسعار اللحوم بسبب السلالة الجديدة من الحمى القلاعية؟ شعبة القصابين ترد    زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة حول الأساليب العلمية لرفع إنتاجية محصول الشعير    شيخ الأزهر يُعزِّي تركيا في ضحايا تحطُّم «الطائرة العسكرية»    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    أشرف داري يدعم قائمة الأهلي أمام شبيبة القبائل    قبل قرعة أمم أفريقيا.. تعرف على تصنيف منتخب مصر لكرة اليد    سموحة يسعى لتحقيق أول لقب في تاريخه بنهائى كأس السوبر المصرى أمام الأهلى    ديانج يدرس الاستمرار مع الأهلي رغم عرض سعودي مغري    «قلبي بيتقطع عليهم».. والد ضحايا حادث الفنان إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة    عمر كمال وسعد الصغير وسمسم شهاب وشحتة كاريكا يقدمون واجب العزاء في إسماعيل الليثي (بث مباشر)    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    مجموعة السبع تسعى لتفويض أممي لتطبيق خطة السلام في غزة    الصحة أولوية قصوى فى استراتيجية الدولة    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    مبابي: ريان شرقي يمتلك موهبة فطرية مذهلة    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثات حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بدعوة شركاء التنمية والمجتمع المدنى في تخطيط المدن.. إلغاء المخطط الإستراتيجي لدمنهور وكوم حمادة لانفراد وزير الإسكان باتخاذ القرار
نشر في البوابة يوم 28 - 12 - 2015

فى حكم جديد للقضاء على العشوائيات وإعادة القيم البنائية فى المجتمع المصرى بمشاركة شركاء التنمية والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمنهور و 103 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا والزمت الجهة الادارية المصروفات.
قالت المحكمة انه نظراً لما يبتغيه المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من تبيان الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة ، فقد أولاه المشرع بالغ الأهمية راسماً مراحل واجراءات اعداده ، والتي تبدأ بقيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بإعداد تقرير يتضمن تحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها، ثم ترفع هذا التقرير بعد اعتماده من رئيس المدينة إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي يتولى إعداد مشروع المخطط بواسطة من يعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة، ويقوم المركز بعد مراجعة المشروع بإرساله إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والتي تقوم بعرضه في اجتماع عام بحضور القائم على أعمال التخطيط وممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يدعى إليه شركاء التنمية بالمدينة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجميع الإدارات المعنية بالادارة المحلية والمجلس الشعبي المحلي المختص على أن تتم هذه الدعوة من خلال وسيلتين:
الأولى : الإعلان في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محدداً فيه موعد جلسة الاستماع.
والثانية: الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبنى الجهة الإدارية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء الإعلان، ويعرض الحاضرون في هذا الاجتماع ملاحظاتهم على المخطط ومخرجاته على القائم بأعمال التخطيط الذي يقوم بالرد عليها أثناء الاجتماع ذاته، ثم يقوم المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية بالمراجعة الفنية الأولية للمخطط وإجراء ما يلزم من تعديلات في ضوء ما تم إبداؤه من ملاحظات على الوجه المتقدم ، ثم يقوم بارساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي تتولى مراجعته بشكل نهائي ، وتقوم بعد الحصول على موافقة كل من لجنة الأحوزة العمرانية والجهات المختصة بوزارة الدفاع لإبداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى التي بها تمركزات عسكرية بارساله إلى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص ، وبعد استيفاء تلك المراحل والاجراءات يعرض المخطط على وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أو من يفوضه لاعتماده، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.
وأضافت المحكمة ان مراحل واجراءات إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة وصولاً لصدور قرار باعتماد المخطط ونشره في الوقائع المصرية على الوجه السالف بيانه، ليست إجراءات مقصودة لذاتها وإنما بهدف تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بغية التعامل مع كافة المقومات والعناصر الطبيعية الواقعة في حدود المدينة، ومن ثم تعتبر تلك المراحل والإجراءات والتي تنتهي بنشر قرار اعتماد مخططها الاستراتيجي العام تنظيماً متعلقاً بالنظام العام للمباني لأن غايتها الأساسية هي حماية الحق العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة وعليه فان إهدار ما أوجبه المشرع من مراحل وإجراءات رسمها بدقة وعناية تحقيقاً للهدف المنشود من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة لا يترتب عليه عدم المشروعية وإهدار سيادة القانون فحسب ، وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة، وهي أركان ضرورية لازمة لتطوير سبل الحياة والتقدم ، ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها على أي وجه ، وأي قرار يصدر على غير ذلك يعد انقضاضاً ظاهراً وعارياً من كل سند قانوني على النظام العام وتحدياً لمصالح الأفراد المشروعة في المجتمع ، والقضاء الإدارى في مقام اعمال رقابة المشروعية على مثل تلك القرارات وما سبقها من مراحل واجراءات لا يحده سوى وضع أحكام القانون موضع التطبيق واعلاء سيادة القانون فوق كل ارادة اعمالاً لأحكام الدستور والقانون.
وذكرت المحكمة أن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أصدر قراريه رقمى 101 لسنة 2010 و 103 لسنة 2010 بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة دون ان يستجمع فى هذين القرارين مراحل واجراءات إصدارهما، اذ لم تتم دعوة شركاء التنمية بمدينتى دمنهور وكوم حمادة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين ومخرجاتهما بل تم فى غيبة منهم ودون شراكة بينهم وذلك بالمخالفة للقانون، بحسبان مثل هذا الاجتماع يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته من خلال إبداء ما يعن لهم من ملاحظات عليه، ضماناً لكي يصدر هذا المخطط انعكاساً صادقاٌ وتعبيراً واضحاً عن رؤية المواطنين والجهات ذات الصلة في المستقبل العمراني لمدينتهم ، علاوة على عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد صدور خطاب من المركز المذكور بصلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لإعداد المخطط واستيفائه للدراسات طبقاً لدليل العمل، وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما يكون كلاهما قد صدرا مفتقرا لاجراء جوهرى ومغفلا غاية أساسية حرص المشرع على ضمان استيفائها قبل اصدارهما فضلا عن مساسهما بحقوق المواطنين واصحاب الاراضى بتلك المدينة ومن بينهم المدعين ، ويضحى كلاهما من ثم فاقداً سند مشروعيته مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائهما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتقدمة.
واختتمت المحكمة حكمها الهام بأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة.
كما ألزمت المحكمة، الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.