منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    «هجمة صيفية قوية».. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم في مصر وتحذر من ساعات الذروة    شاهد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة ل مهرجان هوليود للفيلم العربي    سوزان نجم الدين تتصدر التريند بعد حلقتها مع إيمان الحصري.. ما القصة؟    متحدث الحكومة: مشكلة توفر السكر انتهت.. والتعافي من أزمة السيولة الدولارية خلال 2024    الاثنين.. وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان لعرض البيان المالي والخطة الاقتصادية    رسميًا ينخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19 أبريل 2024    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو لمنع حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة    أبو الغيط يأسف لاستخدام الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة    اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم نور شمس    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    محمد صلاح: أثق في فوز الأهلي على مازيمبي.. وهذا اللاعب يتسبب في تخفيض معنويات المهاجمين    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    «علاقة توكسيكو؟» باسم سمرة يكشف عن رأيه في علاقة كريستيانو وجورجينا (فيديو)    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    "تعليم الجيزة" تكشف نسب حضور الطلاب للمدارس وأسباب تواجدهم هذه الفترة    "ليس لدي أي تأثير عليه".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص في الفترة الأخيرة    "عملية جراحية خلال أيام".. إصابة لاعب سيراميكا بقطع في الرباط الصليبي    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    الدوري الأوروبي – فريمبونج ينقذ سلسلة ليفركوزن.. ومارسيليا يقصي بنفيكا بركلات الترجيح    "دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    بسبب "عباس الرئيس الفعلي".. عضو مجلس إدارة الزمالك يهاجم مشجع (صورة)    تخفيض سعر الخبز السياحي بجنوب سيناء    ننشر أول جدول أعمال لمجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم بطريق المريوطية فى العياط    أول تعليق من حماس على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    إسرائيل تستعد لإجلاء الفلسطينيين قسرًا.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح    برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 : يساء فهمك    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    متحدث التعليم: لا صحة لدخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بكتب الوزارة    أنقذ عائلة إماراتية من الغرق في دبى.. عمل بطولى لمدير ببنك مصر فرع الإمارات (فيديو)    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    المشدد 5 سنوات لشقيقين ضربا آخرين بعصا حديدية بالبساتين    محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر"    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمال القطاع الخاص ينتظرون إقرار مشروع قانون العمل
نشر في الأهالي يوم 19 - 01 - 2022

نتظر أكثر من 25 مليون عامل بأجر، أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد إلى النور، ويتم إقراره فى البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، لتلافى العيوب الكثيرة لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، ومنها استمارة 6 وإلغائها فى القانون الجديد لضمان الأمان الوظيفى، فضلا عن العديد من المواد، والتى يرى الخبراء أن مشروع القانون الجديد بحاجة إلى مزيد من المناقشة وإدخال تعديلات جوهرية عليه، حتى يصبح متوازنا بين أطراف الإنتاج الثلاثة ويضمن حقوق العامل وهو الحلقة الأضعف فى هذه المعادلة.
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عمال الخاص يأملون في خروج قانون عمل عادل ولائق، مشددا على ضرورة أن يتعامل مشروع قانون العمل الجديد مع تغيرات سوق العمل الحديث والحفاظ على مكتسبات العمال الدستورية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح خليفة، أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع القانون، أولها فى الباب الأول التعاريف، مادة 1، فى بند 19، تم تعريف وكالات التشغيل الخاصة بأنها شركات متخصصة فى اختيار العمالة أو تشغيلها لدى الغير، منوهًا إلى أنه فى الحقيقة هى شركات تحل محل المقاول أو متعهد توريد العمالة المجرمة فى القانون.
وأشار إلى أن هذه الشركات ستكون بابا خلفيا ليتمكن صاحب العمل الأصلى من استأجرها والتهرب من التزاماتها تجاه العمال من (تأمينات، وضرائب الدخل..)، ويكون من السهل الاستغناء عن هذه العمالة فى أى وقت لأنها لا تتبع له، وإنما تتبع وكالات التشغيل الخاصة والمتعارف عليها فى سوق العمل باسم «شركات أوت سورس».
وتابع أنه في البند 19 تم تعريف المفوض العمالى، بأنه أحد العاملين بالمنشأة أو أكثر يتفق أغلبية العمال على تفويضه بموجب سند رسمى "توكيل من الشهر العقارى"، لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود تنظيم نقابى، وترى نقابة القطاع الخاص، أنه بذلك يستحيل إجراء مفاوضات العمل الجماعية وكل مشكلات العمل فى القطاع الخاص، وذلك لتكبد العمال المال والجهد لاستخراج العمال السند الرسمى، وهو التوكيل، بالإضافة إلى تعطيل وقت العمل، متسائلًا: لماذا لم يكن تفويض من العمال داخل المنشأة كما كان فى القانون 12 لسنة 2003؟
وقال إنه في الباب الثانى، الأحكام العامة، مادة 4: لا تسرى أحكام القانون على الفئات الآتية: عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وأوضح خليفة، أن عمال خدم المنازل يتضمن البوابين، والجناينية، والسائقين، والسفرجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل.
ولفت إلى أنه على هذا النحو يعتبر العمل المنزلي منتقص القيمة رغم أن النساء والفتيات اللاتي يعملن به معرضات على وجه الخصوص للعديد من الانتهاكات، التي لا يستطعن البوح بها، فيظلن من بين أشد العمال تهميشًا، بالرغم أن عدد عمال الخدمة المنزلية يقدر بمئات الآلاف، وهي من أولى الفئات بالحماية التشريعية والاجتماعية، وخاصة أن مشروع هذا القانون تنطبق أحكامه فى (باب تنظيم عمل الأجانب)، فى مادة 63 يطبق على عمال خدم المنازل الأجانب فقط، ولا يطبق على المصريين وهذا من قبيل التمييز بين العمال فى موقع عمل وبيئة العمل الواحدة.
تضارب
وفى الفصل الثانى "التشغيل فى الداخل والخارج"، في مادة 44 لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، وتنص المادة 45 يعهد صاحب العمل إلى وكالات التشغيل الخاصة لتشغيل الوظائف الشاغرة عنده، وأكد خليفة، أن هناك تضاربا بين المادتين، وهناك سؤال يطرح نفس ما الفرق بين متعهد أو مقاول توريد العمال، وشركات وكالات التشغيل الخاصة وما الضمانات التى تضمن عدم قيام متعهد أو مقاول توريد العمالة من ترخيص شركة وكالات التشغيل الخاصة؟
وتابع أنه في الفصل السادس: باب انتهاء علاقة العمل الفردية، تنص المادة 138 على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق فى تعويض عن الفصل التعسفي بمقدار "أجر شهرين عن كل سنة" من سنوات الخدمة، وأوضح خليفة، أن هناك انتقاصا واضحا من حقوق العمال، إذ أن نص المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003، كانت واضحة لا لبس فيه أنه "فى حالة الفصل التعسفي لا يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل"، يعنى أن الحد الأدنى شهرين، أي أنه من الممكن أن يطلب تعويضا أكثر من ذلك فى القانون 12 لسنة 2003.
وأشار خليفة، إلى أنه بذلك تكون المادة 138، من مشروع قانون العمل الجديد غير واضحة فى التعويض، هل هو عن الأجر الشامل أم الأجر الثابت، أم أجر التأمينات، وحدد النص شهرين فقط عن كل سنة من سنوات العمل، وبذلك يكون انتقاصا من حق العامل فى التعويض.
شرط تعجيزي
وأضاف أنه في الفصل الثانى "المفاوضة الجماعية"، في مادة (165)، تنص على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته وديا ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منها من بيانات أو معلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع والسير فى إجراءات التفاوض.
وأوضح خليفة، أن هذا شرط تعجيزى للمفاوض عن العمال لتقديم سند الوكالة الرسمى، وهو توكيل العمال للمفاوض العمالى، ولذلك المادة المقابلة لهذه المادة فى قانون العمل 12 لسنة 2003، مادة (149) تنص على أنه يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلب منه من بيانات أو معلومات خاصة المنشأة ، قائلًا: وهذا لأن العمال هم الطرف الضعيف فى العملية الإنتاجية وليس لديه مستندات أو معلومات يحتفظ بها ويقدمها، وأن الذى يحتفظ بكافة المستندات والمعلومات هو صاحب العمل الطرف الأقوى فى التفاوض.
مميزات
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه بالرغم من بعض الملاحظات على مشروع قانون العمل، إلا أنه في مجمله جيد، ويضم بعض المميزات، وأهمها، في الفصل الثالث (تشغيل النساء)، في مادة (50) تنص على: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة (أربعة أشهر) بعد أن كانت فى المادة (91) من قانون 12 لسنة 2003، إجازة الوضع ( ثلاثة أشهر) فقط، أكد خليفة، أنه بذلك يكون المشرع سوى بين العاملات بالقطاع الخاص، بالعاملات فى الجهاز الإدارى بالدولة والعاملات المخاطبات بقانون الخدمة المدنية، وهذه (ميزة تحصل عليها المرأة العاملة وهى شهر إجازة زيادة فى حالة الوضع).
وفي مادة (53) تنص على: يكون للعاملة فى المنشآت التى تستخدم (خمسة وعشرين) عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذه الإجازة لأكثر من (ثلاث مرات) طوال مدة الخدمة ، فى حين أن نص المادة (94) من قانون 12 لسنة 2003، يكون العاملة فى المنشآت التى تستخدم (خمسين) عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أطر لمدة لا تتجاوز (سنتين) لرعاية طفلها وهذه الإجازة لأكثر من (مرتين) طوال مدة الخدمة.
وأضاف خليفة، أن هذه ميزة تتمتع بها المرأة العاملة للتوسع فى المنشآت الصغيرة، ولمدة ثلاث مرات وضع طول مدة الخدمة .
مواد مستحدثة
وفى الكتاب الثالث علاقات العمل علاقات العمل الفردية الباب الأول، عقد العمل الفردي، تنص المادة (70): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:
– إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرافن على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على (أربع سنوات)، وأشار خليفة، إلى أنه بهذا النص أصبح عقد العمل الذى يجدد سنويا لمدة أربع سنوات عقدا دائما من تلقاء نفسه بعد السنة الرابعة، وهذه المادة مستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد.
في الفصل السادس، انتهاء علاقة العمال الفردى، فى مادة (127) تنص على: ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا حدد عقد العمل لمدة لا تتجاوز أربع سنين وكان الانتهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل المنشأة.
وتابع خليفة، أن هذه المادة مستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد وهى ميزة لأنه فى القانون 12 لسنة 2003 كان العقد محدد المدة ينتهى بانتهاء مدته دون مكافأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.