عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية    محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    عاجل- رئيس الوزراء يلتقي وزراء الصحة والتعليم بعدد من الدول خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    «إنفنيتي باور» تحصل على تمويل من «أبسا المالية» بقيمة 372 مليون دولار    سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    كأس العالم للناشئين| مشوار مصر وسويسرا قبل مواجهة الجمعة في دور ال 32    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    وباء الشوارع.. كيف تحول «التوك توك» من حل للأزمة إلى مصدر للفوضى؟    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
نشر في الأهالي يوم 26 - 12 - 2021

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون رقم 35 سنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
وبحسب فلسفة القانون؛ فقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.
– وقد اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.
وقد استمعت اللجنة لرأي ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون، مؤكدين على حاجة النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مورادها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح من النقابات والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل ، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتهاحال ارتكابها أي مخالفة.
وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون؛ فقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، المادة الأولى؛ تضمنت تعديلاً باستبدال نص المادة "5 مكرراً" من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس " تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة "5 مكرراً" وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.
المادة الثانية: تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد: رقم 8/فقرة أولى رسم القيد مبلغ "ألف جنيه" بدلاً من "خمسة جنيهات" ، رقم 13 / فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ "ثلاثة آلاف جنيه" بدلاً من "خمسة جنيهات"، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت" مائتي جنيه " بدلاً من "جنيه واحد" ، رقم 39 البند ف طابع دمغة بمبلغ "خمسين جنيه" بدلاً من "مائة مليم"، رقم 58 الإشتراك السنوي مبلغ "مائة جنيه " بدلاً من " أربعة جنيهات " ، رقم 62 البند 3 لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ " مائتي جنيها" بدلاً من " عشرين جنيهاً ، رقم 75 البند10 رسم نسبى " 3%" بدلاً من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و" 1% " من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة .
المادة الثالثة: تضمنت تعديلاً بإضافة المواد الآتية؛ مادة (5 مكرراً1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وإلزامهم الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ ألف جنيه، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ خمسمائة جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة (70 مكرراً): وهى تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة اصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.
مادة (75/بند13) استهدفت زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات بإضافة مورد جديد وهو مبلغ جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما ، المسرح ………إلخ، وأعفت من ذلك الدخول الى العروض والحفلات المبينة بالمادة (6) من القانون 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجه والملاهى.
المادة الرابعة: مادة النشر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.