بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون رقم 35 سنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة. وبحسب فلسفة القانون؛ فقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه. – وقد اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور. وقد استمعت اللجنة لرأي ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون، مؤكدين على حاجة النقابات الماسة لتعظيم وزيادة مورادها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح من النقابات والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل ، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتهاحال ارتكابها أي مخالفة. وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون؛ فقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، المادة الأولى؛ تضمنت تعديلاً باستبدال نص المادة "5 مكرراً" من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس " تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة "5 مكرراً" وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام. المادة الثانية: تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد: رقم 8/فقرة أولى رسم القيد مبلغ "ألف جنيه" بدلاً من "خمسة جنيهات" ، رقم 13 / فقرة ثانية إعادة القيد مبلغ "ثلاثة آلاف جنيه" بدلاً من "خمسة جنيهات"، رقم 22 في حالة التخلف عن التصويت" مائتي جنيه " بدلاً من "جنيه واحد" ، رقم 39 البند ف طابع دمغة بمبلغ "خمسين جنيه" بدلاً من "مائة مليم"، رقم 58 الإشتراك السنوي مبلغ "مائة جنيه " بدلاً من " أربعة جنيهات " ، رقم 62 البند 3 لصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ " مائتي جنيها" بدلاً من " عشرين جنيهاً ، رقم 75 البند10 رسم نسبى " 3%" بدلاً من "2%" على العقود الخاصة بالعمل "و" 1% " من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، وكل ما تقدم بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة . المادة الثالثة: تضمنت تعديلاً بإضافة المواد الآتية؛ مادة (5 مكرراً1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وإلزامهم الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ ألف جنيه، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ خمسمائة جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. مادة (70 مكرراً): وهى تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة اصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون. مادة (75/بند13) استهدفت زيادة الموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات بإضافة مورد جديد وهو مبلغ جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما ، المسرح ………إلخ، وأعفت من ذلك الدخول الى العروض والحفلات المبينة بالمادة (6) من القانون 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجه والملاهى. المادة الرابعة: مادة النشر .