كتبت نجوى ابراهيم: رغم المعارك التى خاضتها منظمات المجتمع المدنى منذ أكثر من 40 عامًا، من أجل محاربة عادة ختان الاناث ورغم وجود المادة 240 من قانون العقوبات التى تجرم هذه العادة والتى أقرت عام 2008 بعد قضية مقتل طفلة محافظة المنيا بدور فى 2007.. إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة حيث تقتل الفتيات ويتم تشويههن عضويا ونفسيا تحت مسمى الختان، وتشير المسوح السكانية إلى أن 91% من النساء تعرضن لها. وكان انتشار خبر وفاة فتاة تدعى "ميار"، تبلغ من العمر 17 عاماً، فى السويس جراء تعرضها لنزيف حاد أثناء إجراء عملية ختان داخل أحد المستشفيات قد اعاد الى الاذهان ظاهرة الختان من جديد، الأمر الذى دعى لجنة الصحة بمجلس النوالى عقد جلسة لمناقشة الظاهرة والنظر فى مشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى للسكان لتغليظ عقوبة الختان، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة فرض غرامة تزيد على 100 ألف جنيه والسجن من 6 شهور إلى سنة لكل طبيب يثبت قيامه بإجراء علميات ختان، مع وقف نشاط المركز التى تم إجراء العملية به لمدة لا تقل عن 6 شهور أيضا، مؤكدين أن الممرضات الآتى تقمن بدور "الدايات" لابد من أن يشملهم العقاب فى التشريع الجديد. اما المجلس القومى للمراة فطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمه لردع أي طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء عمليات الختان،واعدت منظمات حقوقية ونسوية كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز قضايا المرأة مقترحات تعديلات قانونية لمواجهة الختان حيث طالبت المنظمات بإجراء تعديلات على المادة المجرِّمة لختان الإناث فى قانون العقوبات – مادة 242 مكرر – خاصة أن المادة فى شكلها الحالي وبعد ثماني سنوات من إصدارها أثبتت عدم جدواها، نظرًا إلى انعدام معدلات الإبلاغ عن جريمة الختان،وتتضمن التعديلات أولاً: إضافة مادة جديدة تحت رقم 242 مكرر أ يكون نصها كالتالي:"يعفى من العقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 242مكرر كل من بادر من الشركاء فى الجريمة غير الفاعل الأصلي بإبلاغ السلطات المختصة أو أدلى بمعلومات مفيدة فى الكشف عن الجريمة وفاعلها الأصلي وباقي الشركاء أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة". ثانيا: يصبح نص المادة 242 مكرر، كالتالي:"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتن ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بجرح أو قطع أو استأصل جزءًا أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث.وإذا ما ترتب على الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفاة المجني عليه تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن إذا ما ترتب على الجريمة حدوث عاهة مستديمة". ثالثا: إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم 242 مكرر (ب) يكون نصها كالتالي:"يعاقب بذات العقوبة المقررة فى المادة 242 مكرر مدير المستشفى أو المؤسسة الطبية أو المسئول الفعلي عنها، متى ثبت علمه بارتكاب الجريمة فى المؤسسة التي تخضع لإدارته ولم يبادر إلى منع الجريمة أو الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة". وتحت عنوان "#أنا_مانسيتش" أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي حملة "حكاوي الختان" على موقع "تويتر"، دعت الحملة الفتيات لتدوين معاناتهن مع الختان، واستخدمت الحملة رسوما كاريكاتيرية توضح معاناة الناجيات من عملية الختان، كوسيلة سهلة وبسيطة فى التعبير عن رفض عادة الختان. ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة 7 أيام يتم خلالها نشر مجموعة من تلك الرسوم، وشهادات ناجيات يتحدثن عن معاناتهن النفسية والجسدية والجنسية والزوجية نتيجة لما تعرضن له جراء عمليات الختان، كما ستتضمن الحملة عرض فيلم قصير عن ختان الإناث ومجموعة من الإحصائيات والمعلومات الطبية. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية النفسية والجسمانية المترتبة على عملية ختان الإناث، ودعم الجهود القومية والحكومية لمناهضة الظاهرة كالاستراتيجية القومية لمناهضة الختان "2016-2020" التي أطلقها المجلس القومي للسكان، وقانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية المقرر مناقشته بمجلس النواب. ومن جانبها اكدت د"هدى بدران "، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، ضرورة تغليظ وتشديد عقوبة الختان عبر تغير المادة 240 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى حملات توعية بالقرى، وتوظيف الجانب الثقافى فى التوعية بخطورة الظاهرة. واوضحت "عزة سليمان"، رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن هناك تهاونًا فى عقاب الأطباء الذين يجرون هذه العملية، وطالبت بضرورة تكاتف المؤسسات التعليمية والدينية والأزهر والإعلام لمواجهة الظاهرة.