طالب ممثلو 21 حزباً سياسيا بوقف أعمال الجمعية التأسيسية واحترام حكم محكمة القضاء الإداري وأكدوا انه علي الجميع الانصياع لحكم القضاء في شرعية الجمعية التأسيسية وطالبوا رئيس الجمهوية بعدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها من مسودة مشروع الدستور وانه في جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة أطياف المجتمع المصري والقوي السياسية. وتحفظت الأحزاب علي المادة الثانية من الدستور والتي أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية إلي المادة 221 أحكام عامة والتي فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة وهي تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلي علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأكد المشاركون علي ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلي سلطة ومرجعية دينية في البلاد كذلك المادة 136 التي تجيز لمزدوج الجنسية الترشح علي منصب رئيس الجمهورية وتغلت الضوابط والقيود التي تحول لغير المصري خالصاً الترشح لهذا المنصب الرفيع كذلك المادة 130 التي تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء في مجلس الشيوخ مدي الحياة وهو ما يحول دون مساندتهم عن أعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها كذلك تخصيص مواد التأسيسية التي تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم وأيضا تشكيل المحكمة الدستورية والذي يفتقد إلي وجود معايير وضوابط محددة وينتقص من حق أساتذة الفقه الدستوري والمحامين والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في التشكيل وكذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل في التعارض بين الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامهم ثم ان المواد 156 و129 و145 و130 و150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وحقه في حل مجلس النواب وفي تعيين ربع أعضاء ما يسمي بمجلس الشيوخ وفي إعلان الطوارئ وموافقة أغلبية مجلس النواب وليس ثلثي الأعضاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ومع ذلك يجوز مدها لسته أشهر أخري بعد استفتاء عام.