تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة لقرائها بعنوان «في خدمتك»؛ التي تهم القارئ من حيث المحتوى والمعلومات التي يبحث عنها الكثيرون، ونوضح في السطور التالية ضوابط السلوك الوظيفي في قانون الخدمة المدنية. نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، «يتعين على الموظف الالتزام بإحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين والقرارات والتعليمات وما يصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات وتعليمات ومدونات سلوكية، كما يحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي». كما نصت المادة 58 من ذات القانون، أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أن يجازى تأديبيًا وليعفى من الجزاء استنادا إلى أمر صادر من رئيسه المباشر. اقرأ أيضا| بالأقدمية أم بالاختيار؟.. تعرف على ضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية كما نصت المادة 61 من القانون على الجزاءات وهي كالتالي.. 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين. 5- الخفض إلى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة.