سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في بداية التعاملات    انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية في السوق المصرية بعد تدخل حكومي    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في الأسواق    آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون    مقتل 10 أشخاص إثر تحطم مروحتين في شمال غرب ماليزيا    وزير خارجية إيران: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود "غير قانونية" على طهران    عصابة القتلة تضحى برئيس الاستخبارات.. استقالة أهارون حاليفا معترفا بالفشل    الجيش الأوكراني: خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا ترتفع إلى 461 ألفًا    موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة    محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب والرياضة    الإسماعيلي: ندفع بأحمد الشيخ تدريجيا لهذا السبب.. ونجهز اللاعبين للأهلي    الثانوية العامة 2024.. تعرف علي مواصفات ورقة امتحان اللغة الأجنبية الثانية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 والموجة الحارة لمدة 72 ساعة    حالة الطرق اليوم، زحام مروري بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فساد الري    ندوة بجامعة القاهرة لتشجيع وتوجيه الباحثين لخدمة المجتمع وحل المشكلات من وجهة نظر جغرافية    التهاب الجيوب الأنفية الحاد: أعراض ووقاية    وول ستريت تتعافى وارتفاع داو جونز 200 نقطة وخروج S&P500 من دائرة الخسارة    أزمة لبن الأطفال في مصر.. توفر بدائل وتحركات لتحديد أسعار الأدوية    مصرع عامل غرقًا بمياه الترعة في سوهاج    مُسن يطلق النار على عامل بسوهاج والسبب "مسقى مياه"    مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    نيللي كريم تظهر مع أبطال مسلسل ب100 وش.. وتعلق: «العصابة رجعت»    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 23 أبريل 2024    إزالة 14 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية    لبنان.. شهيد جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي سيارة في محيط بلدة عدلون    ملتقى القاهرة الأدبي.. هشام أصلان: القاهرة مدينة ملهمة بالرغم من قسوتها    مصرع عامل دهسه قطار الصعيد في مزلقان سمالوط بالمنيا    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    اتحاد الكرة يوضح حقيقة وقف الدعم المادي لمشروع «فيفا فورورد»    أستاذ مناعة يحذر من الباراسيتامول: يسبب تراكم السموم.. ويؤثر على عضلة القلب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام عطلة شم النسيم 2024 للقطاعين بعد ترحيل عيد العمال    بلينكن ينفي "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأمريكي    رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء سيناء    بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي بشأن إصابات الفريق    عاجل.. صفقة كبرى على رادار الأهلي الصيف المقبل    بعد وفاته في تركيا، من هو رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني؟    نصائح مهمة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية خلال الطقس اليوم    الكونجرس يشعر بالخطر.. أسامة كمال: الرهان على الأجيال الجديدة    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    عبدالجليل: دور مدير الكرة في الأهلي ليس الاعتراض على الحكام    «فلسطين توثق المجازر».. فعاليات متعددة في رابع أيام مهرجان أسوان (تعرف عليها)    علي هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد العربي.. 11 دولة عربية في ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة    عامر حسين: الأهلي احتج على مشاركة حارس الاتحاد السكندري    الشرطة تداهم أوكار الكيف.. سقوط 85 ديلر مخدرات في الإسكندرية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    علي جمعة عن سبب تقديم برنامج نور الدين: ربنا هيحاسبني على سكوتي    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل في محافظات مصر    مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم 3 تريلات نقل بالوادي الجديد    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائى: إعانة اجتماعية لأسرة طفل كفيف توفى بالسكتة القلبية
لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة

» القضية تفجر 7 مبادئ لصالح تلاميذ المدارس وموقف نبيل من وزير التعليم بعدم الطعن
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى نوفمبر 2021 الموقف النبيل لوزير التربية والتعليم بعدم حصول طعن منه على الحكم الإنسانى التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وألزمت الوزارة المصروفات. وسجلت المحكمة (7) مبادئ لحق تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم فى التأمين ضد الحوداث، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .
فجرت القضية (7) مبادئ لحق تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم فى التأمين ضد الحوداث :
وقد فجرت القضية مبدأ عاماً لصالح جميع تلاميذ المدارس من أخطار الحوادث وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على (7) مبادئ لحق تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم فى التأمين ضد الحوداث وهى :
1- نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث تسرى على التلاميذ الأصحاء وأوجب سريانها على التلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك
2- الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي , وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئى , وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة.
3- الإعانة الاجتماعية تصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة.
4- شرط صرف وزارة التربية والتعليم للإعانة الاجتماعية أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة.
5- يعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين و6 حالات أخرى أهمها أبناء الشهداء ومصابى الثورة ويتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.
6- وزارة التعليم أجرت بنفسها بحثاً اجتماعيا كشفت عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل الكفيف المتوفى وما كان ينبغي عليها أن تطيل الانتظار لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لها -- كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد ، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر.
7- مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.
بداية القصة :
وتعود وقائع القضية حينما كانت المحكمة مكتظة بالمتقاضين تقدم ولى أمر التلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) ووالدته وأخواته الصغار أمام القاضى الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وقال للمحكمة "سيدى القاضى ابنى مولود كفيف وكان تلميذ بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية ببندر كفر الدوار التعليمية، وكان تلميذ نجيب وحافظ للقراَن، وأثناء عودته من المدرسة توفي بالسكتة القلبية لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عشان طول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل والعكس".
وأضاف والد التلميذ للمحكمة "أحنا غلابة ونستحق صرف مبلغ إعانة اجتماعية من وزارة التربية والتعليم، لكنها رفضت تمنحنا الإعانة الاجتماعية بعد ما أجرت بحثاً اجتماعيا عن حالتنا الفقيرة" ثم قدم والد الطفل الكفيف للمحكمة تقرير بحث الحالة الاجتماعية الذي قامت به وزارة التعليم تفيد أنه " فقير" فنطق القاضى بالحكم لصالح هذه الأسرة البسيطة، وبعد نطق القاضى بالحكم بكى رب الأسرة الفقير واحتضن أطفاله الصغار وزوجته فى موقف مؤثر أبكى من فى القاعة.
تفاصيل الحكم الإنسانى التاريخى لصالح تلاميذ المدارس الأسوياء وذوى الإعاقة بصرف الإعانة الاجتماعية من أخطار الحوادث :
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن رعاية المشرع لطلبة المدارس لم تقتصر على ضمان توفير وسائل التعليم الحديث، والارتقاء بجودته، كما لم تقتصر تلك الرعاية على توفير تأمين صحي مناسب يقدم الرعاية الصحية اللازمة ضد ما قد يصيب التلاميذ من الأمراض، وإنما امتدت رعاية المشرع فوق كل ذلك إلى تأمين التلاميذ ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث وتعديلاته , بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو وقع خلال ذهابه أو عودتهمن المدرسة ولا يتخلل رحلة الذهاب أو العودة توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . فتكون الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل، أما العجز الجزئى فتكون الإعانة الاجتماعية بنسبة العجز وفقا لقرار المجلس الطبى المختص عن طريق الصحة المدرسية وتكون الإعانة الاجتماعية عشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسرة.
وأضافت المحكمة أن يمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والتي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمراحل التعليم المختلفة ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين، كما يضاف إلى حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية مايلى : 1- أبناء الشهداء، 2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها 3- الطلاب يتامى الأب 4-أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، 5- أبناء المكفوفين غير القادرين بعد إجراء البحث الاجتماعي، 6- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، 7-أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب. ويتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.
وذكرت المحكمة أن هذا التأمين – وإن كان اختيارياً – إلا أنه يستند إلى اعتبارات التضامن الاجتماعي ، واتصال مجتمع التلاميذ وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيراً ، وشركاء في المسئولية ، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها ، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار . لذلك فإن التأمين على التلاميذ ضد الحوادث يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث ، فيكون مبلغ التأمين سنداً وعوناً لهم على تكاليف وأعباء العلاج ، أو سنداً – ولو ضئيلاً – لأسرة المتوفى .
وأوضحت المحكمة أن القواعد التي تضمنها القرار الوزاري بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث إذا كانت تسرى على التلاميذ الأصحاء فالأولى أن تسرى على التلاميذ ذوي الإعاقة الذين قرر المشرع إعفاءهم من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين ضد الحوادث ، أخذاً في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وعجزهم وحقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة ، تأكيداً على حقهم في الحياة اللائقة ، بحسبان أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي . ولذلك فإن تضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم هؤلاء هو أمر أكثر لزوماً لهم من غيرهم ، إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء .
وأشارت المحكمة أن جهة الإدارة ذاتها أجرت بحثاً للحالةالاجتماعية لأسرة التلميذ الكفيف المرحوم انتهى إلى أن " الأسرة مكونة من الأب والأم وأربع أخوة للتلميذ المتوفى ، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيهاً ، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهاً" وأثبتت جهة الإدارة في التقرير الاجتماعى أن " مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفي احتياجاتهم المعيشية خاصة وأن الأم ربة منزل ولا تعمل والأبناء الأخرين صغار بمراحل التعليم المختلفة، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم" . ومن ثم يكون تقرير الحالة الاجتماعية قد كشف عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل الكفيف ، خاصة مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله، مما كان ينبغي معه على جهة الإدارة ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرة التلميذالمتوفى ، الذين كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد ، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن التلميذ المرحوم كان كفيفاً مقيداً بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الصم وضعاف السمع التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية وتوفي بمنزله عقب عودته من المدرسة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وهو كفيف من ذوي الإعاقةضمن الفئات الخاضعة لنظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث المقرر بالقرار الوزاري، ومعفياً من سداد الاشتراكات المقررة لهذا التأمين. وأن وفاة التلميذ لم تكن جراء حادث راجع إلى سبب أجنبي، بل كانت وفاته طبيعية عقب عودته من اليوم الدراسي ، فإن المحكمة لا تملك أكثر من إلزام الوزارة بصرف الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية لأسرته المقررة للتلاميذ الذين تقع لهم حوادث أو المتوفين وفاة طبيعية ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة الظروف الاجتماعية الصعبة للأسرة التى تصل لحد العدم.
اقرأ أيضا | رفض دعوى تفسير حكم تعديلات لائحة الزمالك المنعقدة عام 2018


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.