رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم نحو اتفاق وشيك    اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وحلفائها    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    القوات الجوية السعودية و الدفاع الجوي تواصلان مشاركتهما في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    مشاجرة بين الإعلامي توفيق عكاشة وعمال بسبب سور تنتهى بالتصالح    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    800 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بالصاغة والشعبة تكشف السبب    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى النظافة العامة والتعامل مع الإشغالات والتعديات    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    التعليم تحسم الجدل بشأن تحويل طلاب الابتدائي صغار السن بين المدارس 2025-2026    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    فى عز فرحتها مانسيتش مامتها.. مى عز الدين تمسك صورة والدتها فى حفل زفافها    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    أمطار غزيرة وثلج .. بيان مهم بشأن حالة الطقس: 24 ساعة ونستقبل العاصفة الرعدية    في ظروف غامضة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها بالمحلة الكبرى    مصرع شخص غرقًا في دمياط والأهالي تنتشل الجثمان    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    مي سليم تطلق أغنية "تراكمات" على طريقة الفيديو كليب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    6 أبراج رجال «بيحبوا الأكل السبايسي».. مغامرون يعشقون الإثارة ويتلذّذون بطعم الفلفل الحار والتوابل    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بتحقيقات النيابة مع عصابة الاتجار بالبشر في الجيزة
بينهم عاملة بمصنع ملابس
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 09 - 2021

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر تحقيقات النيابة العامة مع عصابة الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية في الجيزة.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «شاهيناز.ص.ع»، 37 سنة، عاملة بمصنع ملابس و«أحمد.ر.ع»، 42 سنة، سائق و«أيمن.ع.س»، 40 سنة، صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة بتأسيس وآخر مجهول جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما أحمد عثمان ويوسف عبد الرحمن بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضوًا من أعضائهم البشرية «الكلى» مقابل مبالغ مالية.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالتوسط في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي «الكلى» لكلا من المجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي مع علمهم بعدم مشروعية ذلك العمل.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» في تقريرها الذي حمل عنوان : «التحرش» و«هتك العرض» و«الاغتصاب» و«الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية».. عقوبات للمعتدين على حرمة الأجساد، جاء فيه أن لكل جسد حرمة والأديان والشرائع السماوية والقوانين حرمت انتهاك تلك الأجساد ولو بالكلمة، ومع انتشار مثل هذا الجرائم في المجتمع، جاء القانون ليصدر عقوباته الرادعة على هؤلاء، ومع حيرة المواطنين في التفريق بين تلك الجرائم ومعرفة أنواعها والعقوبات الصادرة في القانون بشأن كل منها، تنشر في هذا التقرير الفروق بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والعقوبات الصادرة بحق كل جريمة لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه اتيان مثل هذه الأفعال التي حرمتها الأديان قبل تجريم العدالة..
«الاتجار بالبشر»
نص قانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على أن:
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
3) إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه ، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1) إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2) إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3) إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5) إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6) إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلي السلطات المصرية المختصة.
«الاتجار بالأعضاء البشرية»
1- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
اقرأ أيضا | اعترافات صادمة للطبيب المتهم بالتعدي على ممرض في واقعة «السجود للكلب»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.